للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولم يغسلها فهو مكروه ولا يحرم، ولو قرأ القرآن وفمه نجس كره، وفي تحريمه وجهان لأصحابنا.

أصحهما: لا يحرم.

فصل: اعلم أن الذكر محبوب في جميع الأحوال إلا في أحوال ورد الشرع باستثنائها نذكر منها هنا طرفاً إشارة إلى ما سواه مما سيأتي في أبوابه إن شاء الله تعالى، فمن ذلك: أنه يكره الذكر حالة الجلوس على قضاء الحاجة، وفي حالة الجماع؛

ــ

وإذا تعدى بأكلها فإن النجاسة إنما تجب إزالتها فوراً عند ذلك فيحمل على ذلك إطلاق وجوب السواك عند توقف الإزالة عليه. قوله: (وفي تحريمه وجهان لأصحابنا) في التبيان

وهل يحرم قال الروياني من أصحاب الشافعي عن والده يحتمل وجهين زاد في المجموع أحدهما يحرم كمس المصحف بيده النجسة والثاني لا يحرم كقراءة المحدث كذا أطلق الوجهين والصحيح أنه لا يحرم وهو مقتضى كلام الجمهور وإطلاقهم إن غير الجنب والحائض والنفساء لا يحرم عليه القراءة اهـ.

[فصل]

قوله: (إن الذكر إلخ) المراد الذكر باللسان إذ هو الذي يطلب تركه في المواضع الآتية إما بالقلب فيطلب حتى فيما يأتي قال أصحابنا إذا عطس قاضي الحاجة أو المجامع حمد الله بقلبه وفي الحرز الثمين ٦٢ الذكر عند نفس قضاء الحاجة أو الجماع لا يكره بالقلب بالإجماع وأما الذكر باللسان حالتئذٍ فليس مما شرع لنا ولا ندبنا إليه - صلى الله عليه وسلم - ولا نقل عن أحد من الصحابة بل يكفي في هذه الحالة الحياء والمراقبة وذكر نعمة الله تعالى بتسهيل إخراج هذا المؤذي الذي لو لم يخرج لقتل صاحبه وهذا من أعظم الذكر ولو لم يقل باللسان اهـ .. قوله: (حالة الجلوس على قضاء الحاجة) صرح بمثله في المجموع

<<  <  ج: ص:  >  >>