يستحبُّ أن يخطب بين يدي العقد خُطبة تشتمل على ما ذكرناه في الباب الذي قبل هذا، وتكون أطول من تلك، وسواء خطب العاقد أو غيره.
وأفضلها ما روينا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرها بالأسانيد الصحيحة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-
ــ
[باب ما يقوله عند عقد النكاح]
قوله:(بين يدي العقد) أي يجعل العقد المتصل به. قوله:(خطبة) هي بضم الخاء. قوله:(تشتمل على ما ذكرناه) أي من الحمد والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والتشهد. قوله:(وتكون أطول من تلك) أي تكون الخطبة عند عقد النكاح أطول منها عند الخطبة لأن هذا القصد والخطبة وسيلة لهذا ومن ثم كانت الخطبة هنا آكد. قوله:(وسواء خطب العاقد أو غيره) أي غير العاقد يخطب والولي أو وكيله يوجب النكاح وذلك لأن القصد من الخطبة عود البركة على عقد النكاح وهي حاصلة بالإتيان بذلك سواء كان من العاقد أو غيره.
قوله:(وأفضلها ما رويناه في سنن أبي داود الخ) قال في السلاح ورواه الحاكم في المستدرك وأبو عوانة في مسنده الصحيح زاد أبو داود في طريق آخر بعد قوله ورسوله أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئاً وزاد أيضاً عن الزهري مرسلاً ونسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله اهـ. وزاد الحافظ فيمن أخرجه ذكر النسائي وزاد القاريء في الحرز وأخرجه الدارمي وما ذكره عن زيادة أبي داود عن الزهري الخ لم أره في باب خطبة النكاح من سننه والطريق الثانية للحديث التي أشار إليها صاحب السلاح فيها عمران هو أبو داود القطان وقد ضعفه النسائي ويحيى بن معين ثم الثلاثة الذين عزا الشيخ تخريج الحديث لهم وكذا النسائي اتفقوا على إخراجه من حديث أبي الأحوص عن عبد الله وزاد أبو بكر فأخرجه