قال أصحابنا: يكره السلام عليه، فإن سلَّم لم يستحِقَّ جوابًا، لحديث ابن عمر والمهاجِر المذكورَين في الباب قبله.
ــ
بسند ضعيف وعن جابر بن سمرة وهو حديث حسن عند الطبراني في الكبير ولفظه قال دخلت على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يبول فسلمت عليه فلم يرد علي السلام ودخل حتى توضأ ثم رجع فقال عليك السلام وأخرجه في الأوسط أيضًا وقال لا يروى عن جابر ابن سمرة إلّا بهذا الإسناد تفرد به الفضل أي ابن قدامة وعن أبي هريرة أخرجه ابن عدي في الكامل وعن عثمان أنه كان بالمقاعد فتوضأ فسلم عليه حتى فرغ من وضوئه ثم ذكر خبرًا مرفوعًا خرجه أبو يعلى اهـ.
[باب النهي عن السلام على الجالس لقضاء الحاجة]
ومثله كما يعلم مما مر عن السمهودي حال الاستنجاء بعد قضائها. قوله:(فإن سَلم عليه لَمْ يَستحِقَّ جوابًا) هذا أحد المواضع التي لا يستحق فيها المسلم الجواب لتقصيره وقد نظم الإمام العالم العارف ابن رسلان منها اثنين وعشرين موضعًا فقال:
رد السلام واجب إلّا على ... من في الصلاة أو بأكل شغلا
أو شرب أو قراءة أو أدعيه ... أو ذكر أو في خطبة أو تلبيه
أو في قضاء حاجة الإنسان ... أو في إقامة أو الأذان
أو سلم الطفل أو السكران ... أو شابة يخشى بها افتتان
أو فاسق أو ناعس أو نائم ... أو حالة الجماع أو تحاكم
أو كان في الحمام أو مجنونا ... فهذه اثنان بعدها عشرونا
وفي بعضها نظر يعلم مما يأتي في كتاب السلام إن شاء الله تعالى. قوله:(لحديث ابن عُمَرَ والمُهاجِرِ) فيه إن حديث المهاجر مقتض أنه سلم عليه بعد أن توضأ وتقدم