للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلو سمى واحدًا منهم أجزأ عن الباقين، نصَّ عليه الشافعي رضي الله عنه، وقد ذكرتُه عن جماعة في كتاب "الطبقات" في ترجمة الشافعي، وهو شبيه برد السلام وتشميت العاطس، فإنه يجزئ فيه قول أحد الجماعة.

[باب لا يعيب الطعام والشراب]

ــ

وتستعمل بمعنى السنة، وعند المالكية التسمية على الطعام والشراب واجبة وجوب السنن لا أنه يأثم بتركه. قال الشيخ يوسف بن عمر الفاسي في شرح الرسالة، قال أبو عمر بن عبد البر: الإجماع في التسمية عند الأكل والشرب أنها غير واجبة، فإذا ثبت أن التسمية غير واجبة حمل قوله فواجب عليك أن تقول إذا أكلت أو شربت بسم الله على وجوب السنن اهـ وهي بسم الله. قال الفاكهاني: قال بعض شارحي الرسالة: ليس له أن يقول

الرحمن الرحيم فإن فعل فلا شيء عليه اهـ. قوله: (ولو سمى واحد منهم أجزأ عن الباقين) وكذا يجزئ عمن لحقهم أو لحق من لحقهم تبعًا لهم كما علم من كلام شرح الشمائل السابق فإن جاء واحد أو جمع بعد فراغ الجميع فلا تكفي التسمية السابقة بالنسبة إليه أو إليهم قال: ووقع التردد فيما لو كثر الآكلون كثرة مفرطة واتسع خطتهم بحيث لا ينسب عرفًا أولهم لآخرهم وسمى واحد حال اجتماع الجمع هل يكفي عنهم حينئذٍ والذي يتجه أنه لا يكفي لأن انتفاء النسبة العرفية يقتضي انتفاءها حقيقة والمدار هنا ليس إلا عليها اهـ. وفارق كون التسمية في الطهارة من نحو الوضوء والغسل سنة عين ما هنا بأن الطهارة عمل ينفرد به الإنسان فكانت التسمية مطلوبة من كل عامل بانفراده أما نحو الأكل ففعل يقع من جماعة في آن واحد فكفت تسمية البعض منهم والله أعلم.

[باب لا يعيب الطعام والشراب]

أي إن إعابتهما ترجع إلى إعابة فعل الله سبحانه إن لم يكن للإنسان دخل فيه كالثمار ونحوها أو يترتب عليه كسر خاطر الصانع إن كان للإنسان فيه كسب من نحو المطبوخ والله أعلم، وأيضًا فإن عيب الطعام من شأن المترفين المتكلفين وهو

<<  <  ج: ص:  >  >>