يستحب أن يقول: بِسْمِ اللهِ، وكذلك تستحب التسمية في جميع الأعمال.
وروينا في كتاب ابن السني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه،
ــ
[باب ما يقول إذا لبس ثوبه]
لبس الثوب بكسر الموحدة مضارعه يلبس بفتحها ومنه قوله تعالى:{وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا}[النحل: ١٤] ومصدره اللبس ولبست الأمر بفتح الموحدة البسه بكسرها كضرب يضرب ومنه قوله تعالى: {وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ}[الأنعام: ٩]. قوله:(باسم الله) قال المصنف في كتاب الجهاد من شرح مسلم قال الكتاب من أهل العربية إذا قيل باسم الله تعين كتبه بالألف وإنما تحذف الألف إذا كتب بسم الله الرحمن الرحيم بكماله اهـ. وقال السمين الحلبي إنما حذفوها حيث يضاف الاسم للجلالة وإذا أضيف لغيرها لم يحذف هذا هو المشهور وحكي عن الكسائي والأخفش جواز حذفها إذا أضيفت إلى غير الجلالة وقال الفراء هذا باطل لا يجوز أن تحذف إلا مع الله ذكره الجلال السيوطي، ثم ظاهر كلامه أن السنة هنا ما ذكره فقط والمقرر في كثير مما سن في التسمية من الوضوء والأكل والشرب ونحوها أن أقلها بسم الله وأكملها بسم الله الرحمن الرحيم فينبغي حمل ما هنا على ذلك إما بأن يراد بقوله باسم الله جميع البسملة أو إن ما ذكر لبيان الأقل وإن تكميلها هو الأفضل ولم يكمل عند دخول الخلاء قبل التعوذ لعدم وروده وحكمته عدم مناسبة المقام والله أعلم، ولا فرق في استحباب التسمية فيما ذكره المصنف بين الطاهر والجنب ومن في معناه كما سبق بيانه في الفصول لكن نحو الجنب لا ينوي به القرآن. قوله:(وكذلك تُستحب التسميةُ في جميع الأعمالِ) قال في آداب الطعام من شرح مسلم قال أصحابنا ويستحب إن