للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الغاسلُ منه ما يكره، فالذي يقتضيه القياس أن يتحدث به في النّاس ليكون ذلك زجرًا للناس عن البِدْعة.

[باب أذكار الصلاة على الميت]

اعلم أن الصلاةَ على الميت فرضُ كفاية، وكذلك غسلُه وتكفينُه ودفنُه، وهذا كلُّه مُجَمَعٌ عليه. وفيما يسقط به فرض الصلاة أربعة أوجه: أصحها عند أكثر أصحابنا: يسقط بصلاة رجل واحد، والثاني: يشترط اثنان، والثالث: ثلاثة، والرابع: أربعة: سواء صَلَّوا جماعةً أو فرادي. وأما كيفية هذه الصلاة،

ــ

غير غرض صحيح، أما غير مظهر البدعة ومثلها الفسق فلا يجوز ذكر ما يبدوا من حاله السيئ لغير من يعلم سوء حاله اهـ، والله أعلم.

[باب أذكار الصلاة على الميت]

قوله: (الصلاة عَلَى الميتِ الخ) إنما يجب ذلك في حق المسلم غير السقط والشهيد، أما الحربي فلا يجب فيه شيء من ذلك بل يجوز إغراء الكلاب على جيفته، وأما الذمي فيجب تكفينه ودفنه وفاء بذمته ويستحب غسله، وأما الشهيد المقتول في معركة الكفار فيحرم غسله والصلاة عليه والسقط إن بدت فيه أمارات الحياة فكتكبير في جميع الأمور الأربعة وإلا فإن لم يبلغ حد الروح غسل وكفن ودفن. قوله: (بصلاةِ رجلٍ واحد) المراد بالرجل فيه مقابل المرأة فيسقط بصلاة مميز ولو مع وجود مكلف، قال ابن حجر في التحفة ويحصل بفعل واحد وإن لم يحفظ الفاتحة وغيرها فوقف بقدرها ولو مع وجود من يحفظها فيما يظهر لأن المقصود وجود صلاة صحيحة من جنس المخاطبين وقد وجدت وسيأتي بسط لهذه المسألة في الكتاب في باب مستقل بذلك ومحل كونها لا تسقط إلا بصلاة رجل إن كان وإلا فلو لم يكن ثمة غير النساء توجه الفرض عليهن وسقط بفعل واحدة منهن وكذا يسقط بفعل صبي مميز أراده. قوله: (والثاني يُشترَطُ اثنانِ والثالثُ ثلاثة) دليلهما إنه - صلى الله عليه وسلم - قال صلوا على من قال لا إله إلَّا الله وأقل الجمع اثنان أو ثلاثة. قوله: (والرابعُ أَربعَةُ) أي كما يجب أي على هذا القول إن يحملها أربعة لأن ما دونه ازدراء بالميت. قوله: (سواءٌ صلوا فَرادَى أَو جماعَةً) أي على جميع هذه الأقوال ليست الجماعة

<<  <  ج: ص:  >  >>