للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهي أن يكبر أربع تكبيرات ولا بد منها، فإن أخل بواحدة، لم تصح صلاته، وإن زاد خامسة، ففي بطلان صلاته وجهان لأصحابنا، الأصح: لا تبطل، ولو كان

مأمومًا فكبَّر إمامه خامسة، فإن قلنا: إن الخامسة تبطل الصلاة، فارقه المأموم، كما لو قام إلى ركعة خامسة، وإن قلنا بالأصح: إنها لا تبطل، لم يفارقه، ولا يتابعه على الصحيح المشهور، وفيه وجه ضعيف لبعض أصحابنا، أنه يتابعه، فإذا قلنا بالمذهب الصحيح: إنه لا يتابعه، فهل ينتظره ليسلِّم معه، أم يسلم في الحال؟ فيه وجهان، الأصح: ينتظره، وقد أوضحت هذا كله بشرحه ودلائله في "شرح المهذَّب". ويستحبُّ أن يرفع اليد مع كل تكبيرة. وأما صفة التكبير وما يستحبُّ فيه، وما يبطله، وغير ذلك من فروعه، فعلى ما قدَّمتُه في "باب صفة الصلاة" وأذكارها.

وأما الأذكار التي تقال في صلاة الجنازة بين التكبيرات، فيقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة،

ــ

شرطًا في صحة صلاة الجنازة. قوله: (أَربعَ تكبيرات) أي بتكبير الإحرام إجماعًا. قوله: (الأصحُّ لا تبطلُ) وإن نوى بها الركنية وذلك لثبوته في صحيح مسلم ولأنه ذكر، وزيادته ولو ركنا لا تضر كتكرر الفاتحة بقصد الركنية إما سهوًا فلا يضر جزمًا ولا مدخل

لسجود السهو في صلاة الجنازة. قوله: (ولا يتابعُهُ) أي ندبا لأن ما فعله غير مشروع عند من يعتد به لما تقرر من الإجماع ثم ظاهر عبارة المصنف إن الخلاف في جواز المتابعة وعدمها وصرح الغزالي في الوسيط وجماعة آخرون بأن الخلاف في الاستحباب نقله في التفقيه على السنة. قوله: (في الصحيح) عبر في المنهاج بقوله في الأصح ويحتمل إنه تردد في قوة الخلاف وضعفه فرأى قوته تارة فعبر بالأصح وضعفه أخرى فعبر بالصحيح. قوله: (الأصحُّ ينتظرُهُ) أي ندبا لتأكيد المتابعة. قوله: (ويستحبُّ أَنْ يرفَعَ اليد مع كل تكبيرةٍ) أي كما يرفعها في تكبيرة الإحرام فيكون راحتاه محاذيتين منكبيه وإبهاماه محاذيين شحمتي أذنيه ورؤوس أصابعه محاذية أعلاهما. قوله: (فيقرأُ بعد التَكبيرة الأُولَى الفاتحةَ) أي أو بدلها قال المصنف

<<  <  ج: ص:  >  >>