وبعد الثانية يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وبعد الثالثة: يدعو للميت، والواجب منه ما يقع عليه اسم الدعاء، وأما الرابعة، فلا يجب بَعْدَها ذِكْرٌ أصلًا، ولكن يستحبُّ ما سأذكره إن شاء الله تعالى.
واختلف أصحابنا في استحباب التعوذ، ودعاء الافتتاح عقيب التكبيرة الأولى قبل الفاتحة، وفي قراءة السورة بعد الفاتحة على ثلاثة أوجه. أحدها: يستحبُّ الجميع، والثاني: لا يستحب، والثالث وهو الأصحُّ: أنه
ــ
في المنهاج قلت تجري الفاتحة بعد غير الأولى والله أعلم. قوله:(وبعدَ الثَانيةِ يُصلِّي عَلَى النبي - صلى الله عليه وسلم -) هذان على سبيل التحتم فيتعين بعد الثانية الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وبعد الثالثة الدعاء للميت ولا يجوز خلو محل ذلك عنه ولما عري الفرق بين الفاتحة وغيرها مما ذكر اختار التعبير بغير الفاتحة بعد التكبيرة الأولى وبه جزم المصنف في تبيانه وعبارته هنا توهم ذلك وانتصر له الأذرعي وغيره لكن بأن القصد بالصلاة الشفاعة والدعاء للميت والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وسيلة لقبوله ومن ثم سن الحمد قبل الصلاة فتعين محلهما الواردان فيه عن الخلف والسلف إشعارا بذلك بخلاف الفاتحة فلم يتعين لها محل بل يجوز خلو الأولى عنها وانضمامها إلى واحدة من الثلاث إشعار إبان القراءة دخيلة في هذه الصلاة ومن ثم لم يسن فيها السورة وظاهر تعين لدعاء للميت بأخروي لا بنحو اللهم احفظ تركته من الظلمة والطفل في ذلك كغيره قال ابن عبد السلام إن الأطفال لا يدعى لهم بتكفير السيئات بل برفع الدرجات لإفتقارهم إليها وروى مالك عن سعيد بن جبير إنه سمع أنسا يدعو للصبي في الصلاة عليه أن يعيذه الله من النار وليس هذا ببعيد لجواز أن يبتلى في قبره كما يبتلى في الدنيا أخذ ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي التحفة لابن حجر وكأن الطفل كالمكلف في وجوب الدعاء لأنه وإن قطع له بالجنة تزيد مرتبته فيها بالدعاء منها كالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم واستثنى الأذرعي غير المكلف وقوله الأشبه عدم الدعاء تعقب بأنه عجيب وبأنه باطل ولا يغني عنه قوله اللهم اجعله فرطًا لأنه دعاء باللام وهو لا يكفي إنه إذا لم لا يكف الدعاء بالعموم