فصل: وأقل السلام الذي يصير به مسلِّمًا مؤدِّيا سُنَّة السلام أن يرفع صوته بحيث يُسمع المسلَّم عليه، فإن لم يُسْمِعه لم يكن آتيًا بالسلام، فلا يجب الردُّ عليه. وأقلُّ ما يسقط به فرض ردّ السلام أن يرفع صوته بحيث يسمَعه المسلم، فإن لم يسمَعه لم يسقط عنه فرض الردّ، ذكرهما المتولي وغيره.
قلت: والمستحبُّ أن يرفع صوته رفعًا يسمَعه به المسلَّم عليه أو عليهم سماعًا محققا،
ــ
كما وصفه الله تعالى رؤوفًا رحيمًا اهـ. وقضيته طلب تكرار السلام كذلك وإن علم المسلم عليهم بالمرة الأولى وهو خلاف المنقول فالأولى ما حمله عليه الشيخ المصنف من أن ذلك إذا كثر المسلم عليهم ولم يعمهم بالمرة والمرتين فيأتي بالثالثة للتعميم والظاهر أن الجمع إذا لم يعمهم الثلاث يزاد عليها بمقدار التعميم والله أعلم قال في كتاب العلم من التوشيح قال الإسماعيلي يشبه أن يكون ذلك إذا سلم للاستئذان على ما رواه أبو موسى وغيره وأما سلام المرور فالمعروف فيه عدم التكرار اهـ. ومحل كون المعروف فيه عدم التكرار إذا عم سلامه الجميع أو أراد على من بلغه منهم فقط إلا فيكرر حتى يعمهم والله أعلم.
[فصل]
قوله:(بحيث يسمعه المسلم) أي المبتدئ بالسلام قال ابن حجر في التحفة لا بد من رفع الصوت بالسلام في البدء والجواب حتى يحصل السماع بالفعل ولو في ثقيل السمع لجميع الكلمتين أي قوله: السلام عليكم ابتداء وعكسه جوابًا نعم إن مر عليه سريعًا بحيث لم يبلغه صوته فالذي يظهر أنه يلزمه الرفع وسعه دون العدو خلفه وفارق اعتبار جميع الصيغة ابتداء وردًا هنا عدم اعتبار ذلك في إجابة المؤذن حيث أجيب عند سماع البعض بأن القصد الإذعان لما سمع والإجابة له وذلك يحصل بالبعض والقصد هنا التحية والائتناس وذلك لا يحصل إلا بسماع جميع الصيغة والله أعلم اهـ بالمعنى. قوله:(فإن لم يسمعه لم يسقط عنه) الضمير المستتر في يسمعه عائد على المسلم والضمير في عنه عائد إلى المجيب. قوله:(والمستحب أن يرفع صوته) أي يستحب للمسلم أصل الرفع ليسمعه المسلم عليهم ولو بعضهم فيحصل أصل السنة وتستحب الزيادة على ذلك بابتداء أداء السلام، وإن كثروا