فتقرَّى حُجرَ نسائه كلّهن يقول لهنَّ كما يقول لعائشة، ويقلن له كما قالت عائشة".
[باب ما يقوله عند الجماع]
روينا في "صحيحي البخاري ومسلم" عن ابن عباس رضي الله عنهما من
ــ
لا سيما العامة وقد يجاب بأن الاستفهام ليس على حقيقته بدليل أنه -صلى الله عليه وسلم- لم يجب عنه وإنما هو للتقرير أي وجدتها على ما يجب ومع ذلك لا يندب هذا إلا لعارف بالسنة لما أشرت إليه اهـ. وكأنه أخذ عدم إجابته -صلى الله عليه وسلم- لنسائه عن هذا السؤال من رواية البخاري التي في الأصل وتقدم التصريح بالجواب منه -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك عند مسلم وأنه -صلى الله عليه وسلم- قال بخير فالسؤال حينئذٍ على حقيقته والله أعلم بأسرار شريعته ولعل منه التوصل بهذا الاستفصال إلى الوقوف على حقيقة الحال فيعامل كل مقام بما يستحقه من الأفعال والأقوال والله أعلم. قوله:(فتقرى) بالمثناة الفوقية والقاف المفتوحتين فالراء المفتوحة المشددة أي تتبع يقال: قريت الأرض أي تتبعتها أرضاً بعد أرض أي تتبع حجر نسائه أي باقيها بعد حجرة عائشة وفي تقديمها تنبيه على مالها عنده -صلى الله عليه وسلم- من الرفعة وعلو المرتبة ومزيد المحبة.
[باب ما يقوله عند الجماع]
قوله:(روينا في صحيحي البخاري ومسلم) وكذا رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة كلهم من حديث ابن عباس كذا في الجامع الصغير للسيوطي وفي شرح العمدة للقلقشندي وأخرجه عبد بن حميد والإسماعيلي وأبو عوانة والبرقاني وأبو نعيم والبيهقي وغيرهم ومداره عندهم على سالم عن كريب عن ابن عباس وعند النسائي عن منصور عن كريب ليس فيه سالم وفي بعضها عنده عن منصور عن سالك عن ابن عباس موقوفاً ولم يذكر كريباً وفي سند الصحيحين ذكر ثلاثة من التابعين في نسق منصور بن