وأتى بالذِّكْر الذي يأتي به الإمام، ولا يأتي بدعاء الاستفتاح في الحال ولا فيما بعد.
واختلف أصحابنا في استحباب دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة، والأصحّ أنه لا يستحب، لأنها مبنية على التخفيف، واعلم أن دعاء الاستفتاح سُنة، ليس بواجب، ولو تركه لم يسجد للسهو، والسُّنَّة فيه الإسرار، فلو جهر به كان مكروهًا، ولا تبطل صلاته.
[باب التعوذ بعد دعاء الاستفتاح]
اعلم أن التعوذ بعد دعاء الاستفتاح سُنَّةٌ بالاتفاق، وهو مُقَدّمة للقراءة، قال الله تعالى:{فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ}[النحل: ٩٨] معناه عند
ــ
لزمه وقام من الركوع فأتته الركعة بناء على أنه متخلف بغير عذر ومن عبر بعذره فعبارته مؤولة ثم إذا فرغ قيل هوى الإمام للسجود وافقه ولا يركع وإلا بطلت إن علم وتعمد وكذا حيث فاته الركوع فإن لم يفرغ وقد أراد الإمام الهوي للسجود فقد تعارض في حقه وجوب وفاء ما لزمه وبطلان صلاته بهوي الإمام للسجود لما تقرر من أن تخلفه لغير عذر فلا مخلص له عن هذين إلَّا بنية المفارقة فتتعين عليه حذر من بطلان صلاته عند عدمها بكل تقدير، ثم رأيت شيخنا أطلق نقلًا عن التحقيق واعتمده أنه يلزمه متابعته في الهوي حينئذٍ ويمكن توجيهه بأنه لما لزمته المتابعة قبل المفارقة استصحب وجوبها وسقط موجب تقصيره من التخلف لقراءة قدر ما لحقه فغلب واجب المتابعة فعليه إن صح لا يلزمه مفارقة أما إذا جهل إن واجبه ذلك فهو بتخلفه لما لزمه متخلف لعذر قاله القاضي كذا في التحفة لابن حجر وفي الإمداد له الأقرب للمنقول وعليه أكثر المتأخرين أنه متخلف لعذر وعليه فيدرك الركعة وإن لم يدرك الركوع مع الإمام فيصير حكمه كالموافق وناقش فيما ذكره فيه في التحفة بأن قوله ومن عبر بعذره فعبارته مؤولة بأنه يحتاج في ذلك لسند وأطال في المقال والله أعلم. قوله:(وأَتَى بالذكرِ الذي يأتي به الإمامُ) هذا إذا لم يسلم الإمام قبل لجوسه وإلا فيأتي به كما مر. قوله:(والسُّنَّةُ فيه الإسرارُ) أي كغالب أذكار الصلاة.
[باب التعوذ بعد دعاء الاستفتاح]
قوله:(سنةٌ بالاتفاقِ) لكنه نفاه مالك لنظير ما تقدم في الافتتاح مع جوابه ولما