فصل: قال الإِمام أبو محمد القاضي حسين، والإمام أبو الحسن الواحدي وغيرهما من أصحابنا: ويشترط أن يكون الجواب على الفور، فإن آخره ثم ردَّ لم يعد جوابًا، وكان آثما بترك الرد.
[باب ما جاء في كراهة الإشارة بالسلام باليد ونحوها بلا لفظ]
روينا في كتاب الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
ــ
[فصل]
قوله:(ويشترط أن يكون الجواب على الفور) أي فيشترط اتصال الجواب بالابتداء كاتصال الإيجاب بالقبول في العقود وإلا لزم ترك وجوب الرد كما في شرح الروض. قوله:(فإن آخره) أي بما يعد فاصلًا بين الإيجاب والقبول. قوله:(وكان آثمًا) أي ولا يمكن تداركه لانتفاء الجواب عن المأتي به بعد وجود الفاصل المذكور فلا قضاء خلافًا لما يوهمه كلام الروياني وسيأتي أنه ينبغي للمسلم إذا لم يرد عليه أن يقول أبرأتك من حقي وسيأتي أنه يسقط بهذا التحليل حق الآدمي أما حق الله فلا يسقط بذلك كما في التحفة وغيرها.
[باب ما جاء في كراهة الإشارة بالسلام باليد ونحوها بلا لفظ]
الكراهة مصدر وهو في بعض النسخ كراهية بزيادة ياء خفيفة بين الهاءين وهي مصدر كطواعية وعلانية ونحو اليد الإشارة بالرأس أو بشيء في اليد من منديل ونحوه والكلام حيث لا عذر أما إذا كان في الصلاة وسلم عليه فيرد بالإشارة للعذر قال الحافظ وقد ورد ذلك في أحاديث جيدة اهـ. فإن سلم من غير خطاب كقوله - عليه السلام - لم تبطل لأنه دعاء لغائب وإلا فتبطل وكذا لا تكره الإشارة به إلى من كان بعيدًا بحيث لا يسمع السلام فيجوز السلام عليه إشارة ويتلفظ به معها كما في الفتح. قوله:(روينا في كتاب الترمذي) قال الحافظ: أخرجه من طريق ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب الخ ولذا ضعف الشيخ إسناده ويقال: إنه لم يسمعه من عمر وقال الترمذي وروى ابن المبارك هذا الحديث عن ابن لهيعة فلم يرفعه وليس ضعفه لكونه ترجمة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كما حمله عليه صاحب المرقاة ثم تعقب الحكم بالضعف بناء على أنه مبني على ذلك بقوله والمعتمد أن ذلك السند حسن لا سيما وقد أسنده