أوتر بثلاث لأنه إنما ورد فيهن ولو أوتر بأكثر فهل يسن ذلك في الثلاث الأخيرة فصل أو وصل محل نظر ثم رأيت البلقيني قال إنه متى أوتر
بثلاث مفصولة عما قبلها كثمان أو ست أو أربع قرأ ذلك في الثلاثة الأخيرة ومن أوتر بأكثر من ثلاث موصولة لم يقرأ ذلك في الثلاثة لئلا يلزم خلو ما قبلها عن سورة أو تطويلها على ما قبلها أو القراءة على غير ترتيب المصحف أو على غير تواليه وكل ذلك خلاف السنة اهـ. نعم يمكن أن يقرأ فيما لو أوتر بخمس محلًا المطففين أو الانشقاق في الأولى والبروج أو الطارق في الثانية وحينئذٍ لا يلزم شيء من ذلك اهـ.
[فائدة]
ينبغي الحرص على السور التي كان - صلى الله عليه وسلم - يقرؤها في صلاته فمنها المؤمنون والروم ويس والواقعة وق وإذا زلزلت والمعوذتان في الصبح ولقمان وتنزيل السجدة والذاريات والمرسلات وعم يتساءلون والنازعات والسماء ذات البروج والسماء والطارق والأعلى وهل أتاك والشمس وضحاها والليل إذا يغشى لكن مع الجهر بهما للتعليم في الظهر والسماءان والأعلى وهل أتاك والليل إذا يغشى أيضًا في العصر والأعراف والأنفال والدخان والقتال والطور والمرسلات والأعلى والكافرون والتين والقارعة في المغرب وإذا السماء انشقت والسماءان والشمس وضحاها والتين في العشاء وقد ذكر الأحاديث الواردة بذلك وبين مراتبها الحافظ في تخريجه على هذا الكتاب وروى مالك والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلَّا سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يؤم بها الناس في الصلاة المكتوبة "فائدة أخرى" قال الزركشي في أثناء كلام في باب التذكر تكره المداومة على سورة معينة لما فيه من هجر باقي القرآن اهـ، ويؤخذ من علته أن السور المعينة كالسورة وإن محل ذلك فيمن يحفظ غير ما خصصه بالقراءة وأنه لو اقتصر مرات عديدة على سورة أو سور من غير قصد تخصيص فلا كراهة كذا في شرح العباب.
تتمة
سكت المصنف عما تسن فيه السورة فتسن في الصبح والجمعة والعيدين والكسوفين والاستسقاء وفي الأوليين من باقي الخمس لا في الأخيرتين وإن نوى أن يصلي الظهر بتشهد واحد وذلك للاتباع رواه الشيخان في غير المغرب والنسائي فيه بإسناد حسن ومسلم في الجمعة والعيدين وقيل يسن في الأخيرتين لحديث الشيخين في الظهر الآتي ومالك في المغرب ويقاس به العشاء وفي ترجيحهم