للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكل هذا الذي ذكرناه جاءت به أحاديث في الصحيح وغيره مشهورة استغنينا عن ذِكْرها لشهرتها، والله أعلم.

فصل: لو ترك (سورة الجمعة) في الركعة الأولى من صلاة الجمعة، قرأ في الثانية (سورة الجمعة) مع (سورة المنافقين)، وكذا صلاة العيد والاستسقاء والوتر وسنة الفجر وغيرها مما ذكرناه مما هو في معناه إذا ترك في الأولى ما هو مسنون أتى

ــ

الأول تقديم لدليله النافي على دليل الثاني المثبت عكس الراجح في الأصول لما قام عندهم في ذلك قال في الإمداد وكأنه خشية حصول الملل على المصلي ومن ثم سن كون قراءة الأولى أطول من الثانية وليس علته فيما يظهر إلَّا أن النشاط والفراغ فيها أظهر وحينئذٍ فقراءته - صلى الله عليه وسلم - في غير الأولتين لبيان الجواز ولأنه كلما طالت صلاته زادت قرة عينه بخلاف غيره وهذا نظير قولهم يستنبط من النص معنى يخصصه اهـ. وفي شرح العباب له ولما كان في ذلك ما فيه كان الأقرب للسنة ما نص عليه في الجديد واختاره كثير من أن السنة القراءة فيهما أيضًا وجمع بعضهم بينهما بأن ذلك بحسب اختلاف حال المأمومين فحيث كانوا محصورين يؤثرون التطويل قرأ السورة في غير الأولتين وحيث كثروا تركها كما جمعوا بين الأحاديث المتباينة في طول القراءة وقصرها وهذا أولى من تقديم أحد الطرفين

وإلغاء الآخر وعليه يحمل اختلاف نص الشافعي وهو أولى من جعلهما قولين اهـ. ثم الأوجه الذي اقتضاه كلام المجموع وصوبه الأسنوي وقال إنه المفهوم من كلامهم أن قراءتها في الأخيرتين لغير المسبوق لا تسن ولا يقال يسن عدمها والفرق بين العبارتين ظاهر ألا ترى أنا لا نقول يسن صوم الأربعاء ولو صامه لم يكره بل يكون آتيًا بعبادة وقول التحقيق يكره قراءتها في الأخيرتين ضعيف ولو فرغ المأموم من الفاتحة قبل ركوع الإمام في الأخيرتين قرأ السورة اهـ. قوله: (وكل هذا الذي ذكرناه إلخ) قال الحافظ يستثنى منه تعيين قراءة ركعتي الاستخارة وكذا تطويل الإمام إذا آثر ذلك المأمومون وكذا التحذير من الاقتصار على بعض السورة فإني لم أجد في شيء من ذلك نصًّا صريحًا من الحديث اهـ.

فصل

قوله: (قَرأَ فِي الثانية) أي وإن لزم عليه تطويل الثانية على الأولى لأن

<<  <  ج: ص:  >  >>