للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الثانية بالأول والثاني، لئلا تخلوَ صلاته من هاتين السورتين، ولو قرأ في صلاة الجمعة في الأولى: سورة المنافقين، قرأ في الثانية: سورة الجمعة ولا يعيد المنافقين، وقد استقصيت دلائل هذا في "شرح المهذب".

فصل: ١٢٥ - ثبت في الصحيح: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يطوّل في الركعة الأولى من الصبح وغيرها ما لا يطوّل في الثانية، فذهب أكثر أصحابنا إلى تأويل هذا، وقالوا: لا يطوّل

الأولى على الثانية، وذهب المحققون منهم إلى استحباب تطويل الأولى لهذا الحديث الصحيح، واتفقوا على أن الثالثة

ــ

مراعاة تحصيل السورتين جعل ذلك التطويل مغتفرًا. قوله: (وقدِ استقْصَيْت إلخ) قال الحافظ قد راجعت الشرح فلم أجد ذكرًا لذلك مستندًا من الحديث وكذا الثلاثة الأمور التي في الفصل قبله لم يذكر لها مستندًا من الحديث في الشرح المذكور اهـ.

فصل

قوله: (ثبتَ في الحَديثِ الصحيح) المتفق عليه عن أبي قتادة رضي الله عنه كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين وفي الركعتين الأخيرتين بأم الكتاب ويسمعنا الآية أحيانًا وكان يطيل في الأولى ما لا يطيل في الثانية وفي رواية لأبي داود فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى كذا في الخلاصة للمصنف قال الحافظ بعد ذكر حديث أبي داود حديث صحيح وأخرجه ابن خزيمة ولحديث أبي قتادة شاهد من حديث عبد الله بن أبي أوفى أخرجه أحمد وأبو داود ولفظه كان - صلى الله عليه وسلم - يطيل الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقد قدم وفي إسناده راوٍ لم يسم وقد سماه البيهقي في روايته والله أعلم. قوله: (فذهبَ أَكثَر أصْحابنا) أي وصححه الرافعي وصاحب العباب لخبر أحمد ومسلم وغيرهما كان - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في صلاة الظهر في

الركعتين الأولتين في كل ركعة قدر ثلاثين آية وفي الأخيرتين قدر خمسة عشر آية أو قال نصف ذلك وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر خمس عشرة آية وفي الأخيرتين قدر نصف ذلك. قوله: (وذَهبَ المحققونَ) حاصل عبارة الروضة والمجموع

<<  <  ج: ص:  >  >>