للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والرابعة تكونان أقصر من الأولى والثانية، والأصح أنه لا تستحب السورة فيهما، فإن قلنا باستحبابها، فالأصح أن الثالثة كالرابعة، وقيل بتطويلها عليها.

ــ

ثبت في الصحيحين تطويله - صلى الله عليه وسلم - الأولى على الثانية وصححه المحققون والقاضي أبو الطيب ونقله عن عامة أصحابنا بخراسان وهو الصحيح وممن قال به أيضًا الحافظ البيهقي وحسبك به معتمدًا في هذا اهـ، فهو المعتمد للاتباع في الظهرين وقيس بهما البقية وبه يرد على من نازع في ذلك بأن حديث تطويل الأولى فيه القراءة في الأخيرتين فكيف يؤخذ به في ذلك ويترك الاستدلال به للقراءة فيهما ووجه رده منع ما ذكره بل في حديث الصحيحين تطويل الأولى مع عدم القراءة في الأخيرتين وبفرض وجود ما قاله فالتطويل ثبت في الصبح من غير معارض فأخذنا به وبما وافقه بخلاف القراءة في الأخيرتين فإن لها معارضًا فرجحوه لما قام عندهم واحتمال التطويل بغير القراءة مرجوح فلا يعول عليها وليدركها الناس كما في رواية أبي داود ولأن النشاط فيها أكثر فخفف في غيرها حذرًا من الملل ونازع الزركشي في الأخيرة بأن الوارد في صلاة الليل افتتاحها بركعتين خفيفتين ثم تطويلها قال وهو المناسب لما فيه التدرج من التخفيف إلى حلاوة التنقيل وهو التطويل وهو حكمة مشروعية السنن اهـ، ويرد بأن الركعتين المفتتح بهما صلاة الليل وهي الوتر ليستا منه فلا يشبه ما نحن فيه بل من تأمل روايات صلاته - صلى الله عليه وسلم - للوتر علم إنه كان يطول في أوائله أكثر من أواخره وهو المدعي والتدرج الذي ذكره معارض بالنشاط الذي ذكرناه وحكمة مشروعية السنن لا تنحصر فيما ذكره لأنها شرعت تكميلًا للفرائض قال الفارقي وتطويل أولى الصبح أشد استحبابًا اهـ. نعم ما ورد من تطويل قراءة الثانية يتبع كسبح وهل أتاك في الجمعة والعيد ويسن تطويلها في مسألة الزحام أيضًا أما الثالثة فلا يسن تطويلها على الرابعة اتفاقًا كما قاله القاضي أبو الطيب لعدم النص فيها ولعدم المعنى المذكور في الأولى لكن حكى الرافعي فيها الوجهين وحكاه المصنف هنا بقوله وقيل بتطويلها عليها. قوله: (والأَصَحُّ أَنَّهُ لَا تستحب السُّورَةُ فِيهمَا) تقدم تحقيق ما يتعلق بذلك في التتمة المذكورة آخر فصل والسنة

<<  <  ج: ص:  >  >>