للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: أجمع العلماء على الجهر بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء،

وعلى الإسرار في الظهر والعصر، والثالثة من المغرب، والثالثة والرابعة من العشاء، وعلى الجهر في صلاة الجمعة، والعيدين، والتراويح والوتر عقبها، وهذا مستحب للإمام

ــ

أن تكون السورة في الصبح والظهر إلخ. نعم من سبق بالأخريين بأن لم يتمكن من السورة فيما أدركه مع الإمام قرأها فيهما عند تداركها تداركًا لما فات ومقتضاه إنه في المغرب فيما لو فاتته ركعة واحدة يتدارك أيضًا وهو ظاهر كما قاله جمع.

فصل

قوله: (عَلَى الجهرِ) وضابطه أن يرفع صوته بحيث يسمع غيره أي المعتدل السمع القريب منه

عرفًا فيما يظهر كما في الإيعاب. قوله: (بالقراءَةِ) أي للفاتحة وآمين والسورة. قوله: (في صَلاةِ الصُّبح) أي أدائها، ولو طلعت الشمس وهو في الركعة الثانية أسر على الأوجه لأنها فعلت في وقت المطلوب فيه الإسرار وقياسه إن وقت العصر لو خرج بعد ركعة منها جهر في الثانية أما إذا خرج قبل ركعة فيسر في تلك ويسر ويجهر في هذه بلا نزاع بناء على أن العبرة بوقت القضاء. قوله: (وعلى الإِسرارِ) وهو أن يرفع صوته بحيث يسمع نفسه لو لم يكن عارض به أو عنده من لغط أو غيره. قوله: (وعَلَى الجهرِ في الجُمعةِ) وكذا ثانيتها للمسبوق بأولاها ولو قضاء على الأوجه. قوله: (والعيدين) أي ولو قضاء على الأوجه. قوله: (والوتر عَقِبَهَا) يعني في رمضان وإن لم يصل التراويح بالكلية أخذًا من ندب الجماعة فيه في رمضان مطلقًا، وجزم ابن الرفعة بندب الجهر في غير رمضان وأفتى به القفال وابن عبد السلام وقال الأذرعي إنه الذي نطقت به الأحاديث والآثار ضعيف وإن أيده قول المنذري وصح أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يجهر بالوتر تارة ويسر أخرى إلّا أن يحمل الذي يسر فيه على وتر غير رمضان والذي يجهر فيه على وتره وتردد الأذرعي في ندب الجهر في كسوف القمر والتراويح والوتر في رمضان للمنفرد قال في شرح العباب والذي يتجه إنه يجهر اهـ، وركعتا الطواف وقت الجهر يجهر بهما ما لم يؤد معهما راتبة. قوله: (وهذَا) أي الجهر

<<  <  ج: ص:  >  >>