فيما ينفرد به منها، وأما المأموم فلا يجهر في شيء من هذا بالإجماع،
ــ
في جميع ما ذكر وما أوهمه كلام الأذرعي من أن الجهر في خسوف القمر والتراويح للإمام دون المنفرد ضعيف والإسرار في مواطنه المذكورة واستحباب ما ذكر للإمام للإخبار والإجماع فيه وظاهر ما يأتي من ندب إسماع قراءة الإمام وسؤال نحو الرحمة لآيتها لا يختص بمن يليه بل يعم جميع المأمومين فيستفاد منه إنه يندب للإمام أن يزيد في الجهر حتى يسمع قراءته جميع المأمومين ولا ينافيه ما سبق من حدهم للجهر بما مر لأن المراد به حد أول مراتبه خلافًا لمن وهم فيه قال الحافظ وما جاء إن عمر كان يقرأ في الظهر الذاريات يعلن بها ذكره سفيان الثوري بسند رجاله ثقات إلَّا أن فيه انقطاعًا وحديث أبي قتادة في الصحيحين وكان يعني - صلى الله عليه وسلم - يسمعنا القراءة أحيانًا فقد ذكروا أن الحكمة في ذلك ليعلموا إنه يقرأ لئلا يتوهموا إنه سكت أو يذكر وقد ذهب جماعة من الصحابة وغيرهم إلى إن السرية لا تجب القراءة في جميعها فلعل عمر كان يجهر ببعض السورتين لا بجميعهما لذلك والعلم عند الله اهـ، وفي العباب لا بأس بجهر الإمام في صلاة الظهر أي مثلًا ببعض القراءة ليعلم المأموم إنه يقرأ اهـ. قال شارحه ابن حجر والمراد بالبعض الكلمة النادرة فيكره الجهر بما زاد عليها اهـ، وفيه نظر فقد أخرج النسائي من حديث البراء كنا نصلي خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - فنسمع منه الآية بعد الآية من سورة لقمان والذاريات ولابن خزيمة من حديث أنس نحوه لكن قال: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (١)} [الأعلى: ١] {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ (١)} [الغاشية: ١] قال الحافظ ابن حجر في الفتح فيستدل به على جواز الجهر في السرية وأنه لا سجود سهو على من فعل ذلك خلافًا للحنفية وغيرهم وسواء قلنا إنه فعله عمدًا لبيان الجواز أو بغير قصد للاستغراق في التدبر وقوله أي في صحيح البخاري ونسمع الآية أحيانًا يدل على تكرر ذلك منه اهـ. قوله:(والمنفَردِ) قياسًا على الإمام لاشتراكهما في الحاجة إلى الجهر لتدبر القراءة بل المنفرد أولى لأنه أكثر تدبرًا لها لعدم ارتباط غيره
به وقدرته على إطالتها وترديدها للتدبر. قوله:(أَما المأْمومُ فَلا يَجهرُ) بل يكره جهره إجماعًا كما في المجموع وإن لم يسمع قراءة إمامه ولا يحرم وإن آذى جاره اهـ، وينبغي حمله على إيذاء خفيف لأنه يتسامح به بخلاف جهر