وروينا في "صحيحيهما" عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذَا كُنْتُمْ ثَلاثةَ فَلا يَتَنَاجى اثنانِ دُونَ الثالِثِ" ورويناه في سنن أبي داود، وزاد قال أبو صالح الراوي عن ابن عمر: قلت لابن عمر: فأربعة؟ قال: لا يضرُّك.
فصل: في نهي المرأة أن تُخبر زوجها أو غيره بحسن بدن امرأة أخرى إذا لم تَدْعُ إليه حاجة شرعية من رغبة في زواجها ونحو ذلك
روينا في "صحيحي البخاري ومسلم" عن ابن مسعود رضي الله عنه قال:
ــ
تناجى اثنين دون الثالث يحرم الثلاثة أو الأربعة دون واحد منفرد منهم فيحرم على الجماعة المناجاة دون واحد منهم إلا أن يأذن ومذهب جماهير العلماء أن النهي عام في كل وقت حضراً وسفراً وقال بعضهم: إنما ينهى عنها في السفر لأنه مظنة الخوف وادعى بعضهم أن الحديث منسوخ وأنه كان أول الإسلام فلما فشا وأمن النّاس سقط قاله المصنف وهذا البعض كما قال الحافظ هو القاضي عياض وتعقبه القرطبي بأنه تحكم وتخصيص لا دليل عليه وقال ابن العربي الخبر عام اللفظ والمعنى والعلة الحزن وهو موجود حضراً وسفراً فوجب أن يعمهما النهي جميعاً اهـ. قال الحافظ واختلف فيما إذا انفرد جماعة بالتناجي دون جماعة قال ابن التين حديث عائشة في قصة فاطمة دال على الجواز وحديث ابن مسعود فأتيته وهو في ملأ فساررته ففي ذلك دليل على أن المنع
يرتفع إذا بقي جماعة لا يتأذون بالسرار والله أعلم. قوله:(وروينا في صحيحيهما) وكذا رواه مالك. قوله:(إذا كانوا ثلاثة) الأكثر بالنصب على أنه خبر كان وفي رواية بالرفع على لغة أكلوني البراغيث وكان تامة ولمسلم وإذا كان ثلاثة بالرفع كذا في شرح الجامع للعلقمي. قوله:(قال لا يضرك) أي إذا تساررت مع واحد من الثلاثة إما إذا تسار ثلاثة دون واحد فدخل تحت النهي لوجود المعنى فيه وهو الحزن كما تقدم.
قوله:(روينا في صحيحي البخاري ومسلم) قال السخاوي في ختم كتاب