للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب ما يقوله إذا بلغه موت عدو الإسلام]

روينا في كتاب ابن السني، عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال: أتيت

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رسول الله، قد قتل الله عزّ وجل أبا جهلٍ، فقال: "الحَمْدُ لِلهِ الذِي نَصَرَ عَبْدَهُ وأعَزَّ دِينَهُ".

[باب تحريم النياحة على الميت والدعاء بدعوى الجاهلية]

أجمعت الأمةُ على تحريم النياحة على الميت والدعاء بدعوى الجاهلية، والدعاء بالويل

ــ

الكلام على بعضه في الباب قبله ويأتي باقيه في أذكار الصلاة على الميت. قوله: (بابُ ما يقولُه إِذَا بَلَغَهُ موتُ عدو الإسلام) أي من الكفار أو الخوارج أو غيرهم من أرباب الابتداع المفسدين للدين. قوله: (رَوَيَنا في كتاب ابنِ السُّني عَن ابن مسعودٍ الخ) أخرج الحافظ الحديث عن ابن مسعود قال قلت يا رسول الله إن الله قد قتل أبا جَهل قال الحمد لله الذي أعز دينه ونصر عبده قال وقال مرة وصدق وعده قال الحافظ هذا حديث غريب أخرجه النسائي في كتاب السيرة ولم يخرجه ابن السني عن النسائي وإنما أخرجه في

عمل اليوم والليلة من طريق علي بن المديني عن أمية بن خالد ورجاله رجال الصحيح لكن أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه وأخرجه أحمد أيضًا وسياقه أتم ولفظه الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده الحديث وفي آخره فقال هذا فرعون هذه الأمة اهـ. قوله: (نصَر عبدَه) أي النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو عام أريد به خاص نظير قوله أم يحسدون الناس فالمراد بالناس محمد - صلى الله عليه وسلم -.

[باب تحريم النياحة على الميت والدعاء بدعوى الجاهلية]

قوله: (النياحَةِ) بكسر النون ويقال النوح هو رفع الصوت بالندب أي بتعديد شمائله نحو واكهفاه واجبلاه وهو حرام وإن لم يكن معه بكاء. قوله: (عَلَى تحريم النياحَةِ) لما صح في النياحات من التغليظات الشديدة الآتي بعضها ومن ثم كان كبيرة. قوله: (والدعاءِ بالويلِ والثُّبورِ) بمثلثة ثم موحدة أي الهلاك أي وما في معناه من نحو واكهفاه واجبلاه وعطف الدعاء بالويل على الدعاء بدعوى الجاهلية عطف تفسيري إن فسرت دعوى

<<  <  ج: ص:  >  >>