ولو كان مسبوقًا أدرك الإمام في إحدى الركعات أتى به إلا أن يخاف من اشتغاله به فواتَ الفاتحة، فيشتغل بالفاتحة، فإنها آكد، لأنها واجبة، وهذا سُنةٌ.
ولو أدرك المسبوق الإمامَ في غير القيام، إما في الركوع، وإما في السجود، وإما في التشهد، أحرم معه،
ــ
على غائب وقبر على الأوجه، ومحل استحباب الافتتاح ما لم يدرك الإمام في غير القيام ما لم يسلم قبل أن يجلس أو في الاعتدال بل يقول في الأخير سمع الله لمن حمده إلى آخر ما يأتي من ذكر الاعتدال حينئذٍ ولو أدركه في أثناء الفاتحة فأتمها الإمام أمن المأموم لقراءته ثم افتتح ونفى مالك استحباب الافتتاح من أصله لعدم ذكره في خبر المسيء صلاته ولخبر كان - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين قال في شرح العباب عجيب إذ لا جواب له عن تلك الأحاديث وخبر المسيء صلاته لم يذكر فيه إلّا الفرائض أو النوافل والثاني معناه تفتتحون القراءة بل لو صرح صحابي بنفيه لكان محجوبًا بإثبات غيره اهـ. قوله:(وَلَوْ كَانَ مسبوقًا إلخ) المسبوق هو من لم يدرك مع الإمام زمنًا يسع الفاتحة بالنسبة إلى القراءة المعتدلة لا لقراءة الإمام ولا لقراءة المأموم. قوله:(أَتَى بِه) أي إذا ظن إدراك الفاتحة مع إمامه بأن كان الإمام بطيء القراءة ومدرك سريعها. قوله:(إلا أَنْ يَخافَ) أما بأن جهل حال إمامه أو ظن منه الإسراع وأنه لا يدركها ولو اشتغل به فيشتغل بها لأنها أهم ويشرع فيها ليدركها ثم إذا ركع الإمام قبل إتمام الفاتحة نظر فإن لم يشتغل بافتتاح ولا تعوذ ركع مع الإمام وتمت ركعته وتحمل عنه الفاتحة أو ما بقي منها وإن اشتغل بهما أو بأحدهما أو سكت لزمه أن يقرأ من الفاتحة قدر ذلك في ظنه كما هو ظاهر أو زمن سكوته لتقصيره في الجملة بالعدول عن الفرض إلى غيره وإن كان قد أمر بالافتتاح والتعوذ لظنه إدراك الركوع فركع على خلاف ظنه واختار جمع أنه يركع ويسقط عنه بقية الفاتحة وأطالوا في الاستدلال له وإن كلام الشيخين يقتضيه وعلى الأول متى ركع قبل وفاء ما لزمه بطلت صلاته إن علم وتعمد وإلا