للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يستحبُّ التعوُّذُ دون الافتتاح والسورة. واتفقوا على أنه يستحب التأمين عقيب الفاتحة.

وروينا في "صحيح البخاري" عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه صلى على جنازة، فقرأ فاتحة الكتاب وقال: لتعلموا أنها

ــ

مطابقة فأولى هذا اهـ، وفي قوله وإن قطع له بالجنة نظر لأن الخلاف في دخولهم الجنة ثابت بين أهل السنة وقد حكاه المصنف في شرح مسلم وإن كان المحققون على أنهم في الجنة كما تقدم نعم الخلاف في غير أولاد الأنبياء فقد تقرر الإجماع على كونهم في الجنة حكاه أبو عبد الله المازري. قوله: (ندب التَّعوذ) أي لأنه سنة للقراءة كالتأمين. قوله: (دونَ الافْتِتَاح والسورَةِ) وذلك لطولهما في الجملة قال ابن حجر في التحفة ندب الإتيان بهما إذا صلي على غائب أو قبر أي أخذا من تعليل عدم استحبابها بأنه لا حد لكلماتها فلو ندبا لأديا إلى تركه المبادرة المتأكدة وهذا منتف في الصلاة على الغائب أو القبر.

قوله: (وَرَوَيْنَا في صَحيح الْبُخَارِي الخ) قال الحافظ وأخرجه أبو داود عن محمد بن كثير شيخ البخاري المذكور أنها من السنة وهكذا أخرجه البيهقي ووافق أبا داود في لفظه وأخرجه البخاري من طريق محمد بن بشار ولم يسق لفظه مسلم وأخرجه النسائي عن محمد بن بشار بسنده المذكور في البخاري وساق لفظه فقال عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فسمعته يقرأ بفاتحة الكتاب فلما انصرف أخذت بيده فسألته فقلت تقرأ فقال إنه من السنة أو من تمام السنة وقال حسن صحيح وقد روي مرفوعًا صريحًا عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب قال الحافظ بعد تخريجه هذا حديث غريب أخرجه الترمذي وقال الترمذي ليس إسناده بذاك، إبراهيم بن عثمان هو أبو شيبة الواسطي منكر الحديث والصحيح عن ابن عباس قال الحافظ وللمرفوع شاهد أخرجه ابن ماجة من حديث أم شريك قالت أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب وفي سنده حماد بن جعفر العبدي وفيه لين عن شهر بن حوشب وفيه مقال قال الحافظ قال الشيخ في موضع من شرح المهذب إن ذكر الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عباس غريب قال الحافظ بعد إخراجه حديثه مرفوعًا وموقوفا وفيه ذكر الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -

<<  <  ج: ص:  >  >>