سُنَّة، وقوله: سنة، في معنى قول الصحابي: من السُّنَّة كذا وكذا. جاء في "سنن أبي داود" قال: إنها من السُّنَّة، فيكون مرفوعًا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ما تقرَّر وعُرف في كتب الحديث والأصول. قال أصحابنا: والسُّنَّة في قراءتها الإسرار دون الجهر، سواء صليت ليلًا أو نهارا، هذا هو المذهب الصحيح المشهور الذي قاله جماهير أصحابنا. وقال جماعة منهم: إن كانت الصلاة في النهار أسر، وإن كانت في الليل جهر. وأما التكبيرة الثانية، فأقل الواجب عقيبها أن يقولَ: اللهم صَل على مُحَمدٍ. ويستحبُّ أن يقول: وعلى آلِ مُحَمدٍ، ولا يجب ذلك عند جماهير أصحابنا. وقال بعض أصحابنا: يجب، وهو شاذ ضعيف، ويستحبُّ أن يدعوَ فيها للمؤمنين والمؤمنات إن اتَّسعَ الوقت له، نصَّ عليه الشافعي، واتفق عليه الأصحاب،
ــ
وبيان حال سند كل طريق ما لفظه ومع هذه الطرق لا يطلق في حديث ابن عباس الغرابة ثم قال الشيخ وروى الشافعي عن مطرف بن مازن عن معمر عن الزهري حديثًا فيه ذكر الصلاة على النبي وهو ضعيف أيضًا قال ابن معين مطرف كذاب اهـ. قال الحافظ في هذا الكلام نظر من أوجه. أحدها إن الشافعي احتج بمطرف فهو وإن ضعفه غيره حجة غير من يقلد الشافعي. الثاني إنه لم ينفرد به فقد رواه غيره كذلك ثم أخرج الحافظ من رواه كذلك الثالث إن الحديث هذا هو الحديث الآتي عن
الزهري عن أبي أمامة من رواية يونس وشعيب والليث ولو ساق الشيخ عند الزهري فيه لزال الإشكال فإنه صرح فيه بأنه صحيح على شرط الشيخين كما سيأتي. الرابع قوله أيضًا يشير إلى ضعف حديث ابن عباس لأنه عطفه عليه وليس بضعيف على الإطلاق والعلم عند الله. قوله:(سُنةٌ الخ) معناه إنه وإن كان موقوفًا لفظًا على ابن عباس إلّا إنه مرفوع حكمًا فلا يمنع وقف لفظه من الاحتجاج به عند من يمنع الأخذ بقول الصحابي. قوله:(وإنْ كَانَ بالليل جهرَ) أي بالفاتحة فالخلاف فيها فقط كما بينه أول كلامه. قوله:(ويستَحبُّ أَنْ يقولَ وعَلَى آلِ محمدٍ) سكت المصنف عن بيان أفضل صيغ الصلاة هنا وفي التحفة وظاهر إن