ونقل المُزني عن الشافعي، أنه يستحبُّ أيضًا أن يحمدَ الله عزّ وجل، وقال باستحبابه جماعة من الأصحاب، وأنكره جمهورهم، فإذا قلنا باستحبابه، بدأ بالحمد لله، ثم بالصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم يدعو للمؤمنين والمؤمنات، فلو خالف هذا الترتيب، جاز، وكان تاركًا للأفضل.
وجاءت أحاديث بالصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
رويناها في "سنن البيهقي"، ولكني قصدت اقتصار هذا الباب، إذ موضعُ بَسْطِه كُتُبُ الفقه، وقد أوضحتُه في "شرح المهذب".
وأما التكبيرة الثالثة، فيجب فيها الدعاء للميت، وأقله ما ينطلق عليه الاسم، كقولك: رحمه الله، أو غفر الله له، أو اللهم اغفر له، أو ارحمه، أو
ــ
كيفية صلاة التشهد السابقة أفضل هنا أيضًا وكذا يستحب ضم السلام إلى الصلاة بما أفهمه قولهم إنما لم يحتج إليه في الصلاة لتقدمه في التشهد وهنا لم يتقدم فليس خروجًا من الكراهة ويفارق عدم سن السورة بأنه لا حد لكمالها فلو ندبت لأدى إلى ترك المبادرة للساعين بها. قوله:(ونَقلَ المُزَنيُّ) هو بضم الميم وفتح الزاي بعدها نون ثم تحتية مشددة قال الحافظ العسقلاني في مؤلفه في فضل الشافعي. المزني أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن عمرو بن إسحاق ولد سنة خمس وسبعين ومائة ولزم الشافعي لما قدم مصر وصنف المبسوط والمختصر من علم الشافعي واشتهر في الآفاق وكان آية في الحجاج والمناظرة عابدا عاملًا متواضعا غواصا على المعاني مات في شهر رمضان سنة أربع وستين ومائتين اهـ. قوله:(فإِذَا قلنَا باستحبابِه) أي وهو الأرجح.
قوله:(وجَاءَتْ أَحادِيثُ بالصَّلاةِ عَلَى رسُول - صلى الله عليه وسلم -) قال الحافظ هي ثلاثة ليس فيها شيء مصرح برفعه وترجع في التحقيق إلى اثنين. قوله:(وقَدْ أَوْضَحتُه في شَرْحِ المهذبِ) عن ابن عباس
إنه صلى على جنازة فأكثر ثم قرأ بأم القرآن فجهر بها ثم صلى على النبي - صلى الله عليه وسلم - قال الشيخ في شرحه أما الرواية التي ذكرها عن ابن عباس بزيادة الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقد رواها البيهقي عن غير ابن عباس فرواها بإسناده عن عبادة وجماعة من الصحابة وعن أبي أمامة بن سهل قال الحافظ كأنه ما رآه من حديث ابن عباس وإلَّا لذكره وقد وقع لي عن ابن عباس مرفوعًا وموقوفًا وحديث عبادة أخرجه البيهقي من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة إنه سأل عبادة بن