الصامت عن الصلاة على الميت فقال أنا والله أخبرك لتبتدأ فتكبر ثم تصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم تقول اللهم إنه عبدك فذكر الحديث موقوفًا وأما الرواية عن جماعة من الصحابة فأخرجه الحافظ ابن حجر عن الزهري قال أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف وكان من أكابر الأنصار وعلمائهم ومن أبناء الذين شهدوا بدرًا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إنه أخبره رجال من أصحاب رسول الله ك - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة على الجنازة أن كبر الإمام ثم يصلي على النبي ثم يخلص الدعاء للميت في التكبيرات الثلاثة ثم يسلم تسليمًا خفيفًا حين ينصرف والسنة إن يفعل من وراء الإِمام مثل ما فعل وأخبرني بذلك وسعيد بن المسيب يسمع فلم ينكر ذلك فذكرت الذي أخبرني لمحمد بن سويد الفهري فحدثني عن الضحاك بن قيس الفهري عن حبيب بن مسلمة الفهري في صلاة صلاها على ميت مثل الذي أخبر أبو أمامة قال الحافظ بعد تخريجه هذا الحديث صحيح لكنه موقوف وقد أخرجه الطبراني في مسند الشاميين عن الزهري من طريق آخر فذكر الحديث كما ذكرنا متنا وسندا إلَّا ما يتعلق بابن المسيب وزاد في أوله أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن ويصلى على النبي قال ابن شهاب وأخبرني محمد بن سويد عن الضحاك بن قيس بنحو ذلك هكذا أخرجه النسائي وقال الشيخ في شرح المهذب إسناده على شرط الشيخين يعني الأولى قال أبو أمامة هذا صحابي وقوله السنة كذا في حكم المرفوع وتعقبه شيخنا في شرح الترمذي بأن أبا أمامة له رواية من النبي - صلى الله عليه وسلم - قال الحافظ ابن حجر قلت وقد صرح البخاري والبغوي وابن السكن بأنه لم يسمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - فحكم مرسله مرسل كبار التابعين وقد قالوا إنه أدرك من حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - عامين فقط وقد ظهر من الروايتين السابقتين عن الزهري أن أبا أمامة حمله عن رجال من الصحابة فنقصت هذه الرواية الأخيرة عن الزهري ذكر شيوخ أبي أمامة كما سقط ذكر شيخ الضحاك وزيادة الثقة مقبولة ولا سيما إذا كان حافظا والراويان الأولان عن الزهري وهما يونس وشعيب أتقن من الثالث وهو الليث اهـ.
قوله:(وأَما المستحبُّ) أي حيث لم يخش تغير الميت ذلك. قوله:(أَحادِيث) أي مرفوعة. قوله:(وآثارٌ) بالمثلثة أي غير مرفوعة. قوله: