عن أبي عبيدة عن أبيه عبد الله قال الحافظ وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه فالمراد من الجمع في كلام الشيخ ما فوق الواحد بالنسبة لهذا الحديث عند من ذكر بها اللفظ وإن وقع فيه عندهم اختلاف كما ستجيء الإشارة إليه فهو اختلاف يسير وفي أوله عنه ابن ماجه من هذا الوجه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أوتي جوامع الخير وخواتيمه فعلمنا خطبة الصلاة أي التشهد فذكره وخطبة الحاجة وروى عند أبي داود أيضاً من طريق أبي عياض عن ابن مسعود وفيه زيادة ما تقدم نقله في كلام صاحب السلاح وباقي الحديث بنحوه وأخرجه الحاكم من
طريق من طريقه وليس فيه ذكر الآيات كما قال الحافظ في تخريج أحاديث الرافعي قال: روى الحديث البيهقي عن شقيق بتمامه وروى الحديث موقوفاً على ابن مسعود رواه كذلك عنه أبو داود والنسائي من حديث وأصل الأحدب عن شقيق عن ابن مسعود اهـ. وبه تبين إبقاء الجمع في الأسانيد في كلام المصنف على حقيقته والله أعلم. قوله:(خطبة الحاجة) أي خطبة النكاح. قوله:(إن الحمد لله) قال في الحرز بكسر النون لالتقاء الساكنين فهي أن المخففة من المثقلة كقوله تعالى: {وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}[يونس: ١٠] على ما نقله ميرك عن الطيبي وقال البيضاوي هي مخففة من المثقلة وقريء بها وبنصب الحمد وفي نسخة صحيحة بتشديد النون ونصب الحمد قال ابن الجزري يروى بتشديد النون وتخفيفها والمعنى فيهما واحد اهـ. قال الحنفي نصب الحمد مع تشديد النون واجب ورفعه مع التخفيف قال في الحرز مفهومه أنه لا يجوز غيرهما وليس كذلك بل يصح فيه أربعة أوجه النصب مع التشديد ووجهه ظاهر والرفع مع التشديد على الحكاية قلت أو على أن إن إن كانت همزتها مكسورة بمعنى نعم وقد ذكره كذلك السهيلي في الروض وكذا يجوز مع التخفيف وجهان قال ابن الجزري في تصحيح المصابيح ويجوز تخفيف أن وتشديدها ومع التخفيف يجوز رفع الحمد ونصبه رويناه بذلك اهـ. ثم هو هكذا عند أبي داود الذي أورده الشيخ بلفظه وعند الترمذي وحذفها لابن ماجه وفي نسخة منه إثباتها أيضاً. قوله:(نستعينه) هكذا هو عند الترمذي وعند أبن داود وابن ماجه بزيادة تحمده قبل نستعينه أي نستعينه