للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: اعلم أن التعوذ مستحب ليس بواجب، فلو تركه لم يأثم، ولا تبطل صلاته

سواء تركه عمدًا أو سهوًا، ولا يسجد للسهو، وهو مستحب في جميع الصلوات، الفرائض والنوافل كلها، ويستحب في صلاة الجنازة على الأصح، ويستحب للقارئ خارج الصلاة بإجماع أيضًا.

فصل: واعلم أن التعوذ مستحب في الركعة الأولى بالاتفاق، فإن لم يأت به في الأولى أتى به في الثانية، فإن لم يفعل ففيما بعدها، فلو تعوذ في الأولى، هل يستحب في الثانية؟ فيه وجهان لأصحابنا، أصحهما: أنه يستحب، لكنه في الأولى آكد، إذا تعوذ في الصلاة التي يسر فيها بالقراءة، أسر بالتعوذ، فإن تعوذ في التي يُجْهَر فيها بالقراءة، فهل يجهر؟ فيه خلاف، من أصحابنا من قال: يُسرُّ، وقال الجمهور: للشافعي في المسألة قولان. أحدهما: يستوي الجهر والإسرار، وهو نصه

ــ

الشعر حكمًا أي مواعظ وأمثالًا يتعظ بها الناس ومفهوم من التبعيضية أن منه ما ليس كذلك وفي البخاري إن من الشعر حكمة أي قولًا صادقًا مطابقًا للحق أيضًا وفي الأدب المفرد والشمائل أنه - صلى الله عليه وسلم - استنشد من الشريد من شعر أمية بن أبي الصلت فأنشده مائة قافية وبه يرد على من كره الشعر مطلقًا وحديث إن الشيطان لما أهبط إلى الأرض قال رب اجعل لي قرآنا قال قرآنك الشعر ضعيف وإن صح حمل على الإفراط فيه والإكثار منه.

فصل

قوله: (اعلم أَن التَّعوذَ مُستَحَبٌّ) قال في المجموع دليل الجمهور الآية واستدلوا بأحاديث ليست ثابتة. قوله: (لَوْ تركه لم يأثم) أي لكن يكره كما في المجموع عن نص الشافعي. قوله:

(ويستحَبُّ فِي صلاةِ الجَنَازَةِ) وكذا يستحب في القيام الثاني من ركعتي الكسوف للفصل بين القراءتين.

فصل

قوله: (بالاتفاقِ) ولذا كان فيها آكد منه في باقي الركعات ولأن افتتاح قراءته إنما يكون فيها.

قوله: (أَصحهما أَنه يستحب) أي للفصل بين القراءتين. قوله: (فإن تعوَّذَ فِي التي يُجْهَرُ فِيها بالقراءَةِ) الظرف الأول متعلق بتعوذ والأخيران بيجهر. قوله: (فِيهِ خِلافَ إلخ) قضية العبارة هنا أن الشيخ أبا حامد يصحح استحباب

<<  <  ج: ص:  >  >>