للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اعلم أن الرجل المسلم الذي ليس بمشهور بفسق ولا بدعة يسلِّم ويسلَّم عليه، فيسن له السلام ويجب الرد عليه. قال أصحابنا: والمرأة مع المرأة كالرجل مع الرجل. وأما المرأة مع الرجل، فقال الإِمام أبو سعد المتولي: إن كانت زوجته أو جاريته أو مَحرَماً من محارمه، فهي معه كالرجل مع الرجل، فيستحب لكل واحد منهما ابتداء الآخر بالسلام، ويجب من الآخر رد السلام عليه، وإن كانت أجنبية، فإن كانت جميلة يخاف الافتتان بها لم يسلِّم الرجل عليها، ولو سلم، لم يجز لها رد الجواب ولم تسلِّم هي عليه ابتداءً، فإن سلَّمت، لم تستحق جواباً، فإن أجابها كره له، وإن كانت عجوزاً لا يفتتن بها، جاز أن تسلِّم على الرجل، وعلى الرجل رد السلام عليها، وإذا كانت النساء جمعاً، فيسلِّم عليهنَّ الرجل، أو كان الرجال جمعاً كثيراً، فسلَّموا على المرأة الواحدة جاز إذا لم يُخفْ عليه ولا عليهن ولا عليها ولا عليهم فتنة.

ــ

الباب السابق لبيان من يكره السلام عليه لأمر عارض ومن لا يطلب الرد عليه كذلك وهذا فيه بيان من لا يطلب السلام عليه لذاته وفي بيان من لا يرد عليه لذاته أيضاً. قوله: (ولو سلم لم يجز لها رد الجواب ولم تسلم هي عليه ابتداء) أي يحرم على الشابة ابتداء الأجنبي بالسلام والرد عليه وفارق

كراهتها له من الرجل بأن ابتداءها وردها يطمعه فيها أكثر بخلاف ابتدائه ورده والخنثى مع الرجل كإمرأة ومع المرأة كرجل في النظر فكذا هنا. قوله: (إذا لم يخف عليه ولا عليهن ولا عليها أو عليهم فتنة) فإن خيفت فتنة فيحرم سلام الرجل على جمع النساء وسلام الرجال على المرأة هذا ما أفهمه إطلاقه وليس بواضح في الأولى فقد أطلق الأصحاب جواز سلام جمع النساء على الرجل وكذا سلامه عليهن بل يندب له ابتداؤهن به ويجب الرد على إحداهن حينئذٍ وعللوه كما في التحفة لابن حجر بأنه لا يخشى فتنة حينئذٍ ومن ثم حلت الخلوة بامرأتين اهـ. وكأنه لم ينظر لتوهمها اكتفاء بكون ذلك ليس مظنة

<<  <  ج: ص:  >  >>