أجابه، فأما إذا كان يقرأ القرآن أو يسبح أو يقرأ حديثًا أو عِلْمًا آخر أو غيرَ ذلك، فإنه يقطع جميع هذا، ويجيب المؤذن، ثم يعود إلى ما كان فيه، لأن الإجابة تفوت، وما هو فيه لا يفوت غالبًا، وحيث لم يتابعه حتى فرغ المؤذن يُستحبُّ أن يتدارك المتابعة
ــ
نجسًا ولم يجد ما يتطهر به قال الأذرعي ومما يظهر استثناؤه وإن لم أره ما إذا شرع الخطيب عقب الأذان وقبل إجابة المؤذن لأن الانصات آكد وكذا يدع اللهم رب هذه الدعوة التامة ويستمع ويحتمل أن يقوله سرًّا وأن يقوله بين السامع وغيره والبعيد والأصم اهـ، ونوقش في استثناء التخيير المذكور فالأوجه أنه يجب والأوجه من تردده الأخير أنه حيث سمع الخطيب سن له عدم الإجابة وإلا سنت لأنه يسن له حينئذٍ الاشتغال بالذكر وهي منه. قوله:(أَجَابه) أي إن قصد الفصل وكذا الصلاة قياسًا على سجود السهو وينظر فيه بوضوح الفرق فإن سجود السهو يعود للصلاة فاشترط عدم فاصل طويل لاشتراط الموالاة فيها بخلاف الإجابة بعدها فإنه لا ارتباط لها به وهو غير مقصر فالأوجه أخذًا من إطلاقهم أنه يجيب وإن طال الفصل وكذا يقال فيمن طلب منه ترك الإجابة لعذر كالمجامع ونحوه كذا في الإمداد. قوله:(لأَنَّ الإجَابة تَفُوتُ إلخ) قال الخادم قضيته أنه لا يرجع لما كان عليه إلَّا بعد فراغه من الإجابة ووجهه أنه كالمؤذن وهو يسن له عدم الكلام في أذانه لغير عذر ومنه يؤخذ أنه لا يشرع له سلام ولا جوابه وفيه نظر اهـ، والنظر واضح للفرق الواضح بين المؤذن والمجيب فإن تخلل الكلام أثناء الأذان ربما أخل بالإعلام فالأوجه أنه يسن السلام ويجب عليه رده كذا في شرح العباب والطائف بالبيت كالقارئ فيما ذكر فيقطع ما هو فيه أي بأن يقف لها وقضية سكوت المصنف عن الجنب والنفساء أنه يسن لهما الإجابة وهو ما جزم به الشيخان وخالفهما السبكي لخبر كرهت أن أذكر الله إلَّا على طهر قال والتوسط أنه يسن للمحدث لا للجنب والحائض لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يذكر الله على كل أحيانه إلّا لجنابة وقال ابنه في التوشيح يمكن أن يتوسط فيقال