فصل: إذا سمع المؤذن أو المقيم وهو يصلي لم يجبه في الصلاة، فإذا سلم منها أجابه كما يجيبه من لا يصلي، فلو أجابه في الصلاة كره ولم تبطل صلاته، وهكذا إذا سمعه وهو
على الخلاء لا يجيبه في الحال، فإذا خرج
ــ
رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة صل على محمد وأعطه سؤله يوم القيامة وكان يسمعها من حوله ويحب أن يقولوا مثل ذلك إذا سمعوا المؤذن قال ومن قال مثل ذلك إذا سمع المؤذن وجبت له شفاعة محمد يوم القيامة هذا لفظ المعجم الكبير ولفظ الأوسط كذلك إلَّا أنه قال على عبدك ورسولك واجعلنا في شفاعته يوم القيامة قال - صلى الله عليه وسلم - من قال هذا عند النداء جعله الله تعالى في شفاعتي يوم القيامة وفي إسنادهما صدقة بن عبد الله السمين اهـ، وصدقه ضعيف.
فصل
قوله:(لَمْ يَجبه فِي الصلاةِ) بل يكره له الإجابة فيها ولو نفلًا بل يصبر إلى الفراغ منها. قوله:(فإِذَا سَلَّم مِنها إلخ) لكن تأكده بعد الصلاة دون تأكده لمن سمعه وليس في صلاة كما في المجموع عن أبي إسحاق. قوله:(وَلَمْ تَبطُلْ صلاتهُ) أي إلّا بقوله صدقت وبررت في أذان الصبح وبحي على الصلاة حي على الفلاح وبالتثويب وكذا قد قامت الصلاة فتبطل بواحد من هذه الخمسة إن صدر من عالم عامد لأنه كلام آدمي فإن نسي أو جهل لم تبطل ويسجد للسهو كما سيأتي ونص الأم على عدم البطلان بالحيعلة يحمل على ناس أو جاهل لا بأقامها الله وأدامها أو اللهم أقمها وأدمها لأنه دعاء.
فإن قلت سيأتي عن الغزالي إن المأموم يقول الثناء سرًّا أو يسكت أو يقول صدقت وبررت فما وجه البطلان بهذا اللفظ هنا دون القنوت مع أنه خطاب آدمي في المقامين.
قلت كأن الفرق أنه هناك متضمن للثناء إذ هو المقصود منه بطريق الذات وهذا ليس متضمنًا له إذ هو بمعنى الصلاة خير من النوم وهذا مبطل وذاك بمعنى إنك تقضي ولا يقضى عليك مثلًا وهو غير مبطل ولا نظر للخطاب فيه لأنه متضمن للثناء أيضًا على أن النسوية بين القنوت وما هنا في البطلان غير بعيدة لأن ما ذكر فيه من التعسف ما لا يخفى. قوله:(عَلَى الخلاءِ) ومثله المجامع لكراهة الكلام لهما قال الأذرعي ومن بمحل النجاسة لكراهة الذكر فيه وكذا من بالحمام على ما جزم به جماعة لكن حكى المصنف الاتفاق على خلافه ومن كان