للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَلْيُصَلِّ، وَإنْ كانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ" قال العلماء: معنى فليصل: أي: فليدع.

ــ

إسقاطها- قال واختلفوا فيما سواها فقال مالك والجمهور: لا تجب الإجابة إليها وقال أهل الظاهر تجب الإجابة إلى كل دعوة من عرس وغيره وبه قال بعض السلف، قال المصنف: ومن أعذار إسقاط وجوب الدعوة كون الطعام فيه ومبهة أو خص به الأغنياء أو ثمة من يتأذى بحضوره معه أو لا يليق به مجالسته أو ثمة منكر لا يقدر على إزالته أو كون الدعوة لخوف شره أو الطمع في جاهه أو لإعانة في باطل وكل من هذه الأعذار مسقط لوجوب الإجابة ومن الأعذار اعتذار المدعو للداعي وقبوله لعذره ولو دعاه ذمي لم تجب إجابته على الأصح أو دعاه في ثلاثة أيام لم تجب في غير الأول وتسن في الثاني وتكره في الثالث والله أعلم. قوله: (فليصل) قال الجمهور أي يدع لأهل الطعام بالمغفرة والبركة ونحو ذلك وأصل الصلاة في اللغة الدعاء ويؤيده التصريح به في رواية البيهقي فليدع بالبركة وقيل المراد الصلاة الشرعية ذات الركوع والسجود أي يشتغل بها ليحصل له فضلها ويتبرك أهل المكان والحاضرون. قوله: (وإن كان مفطرًا فليطعم) بفتح العين أي ليأكل وفي رواية أخرى لمسلم إذا دعي أحدكم إلى الطعام فإن شاء طعم وإن شاء ترك قال المصنف الرواية الأولى فيها أمره بالأكل وفي الثانية تخييره في ذلك اختلف العلماء في ذلك والأصح في مذهبنا أنه لا يجب الأكل في وليمة العرس ولا غيرها فمن أوجبه اعتمد على رواية فليطعم وتأول رواية التخيير على من كان صائمًا ومن لم يوجبه اعتمد التخيير في تلك الرواية وحمل الأمر في قوله: فليطعم على الندب، وإذا قيل بوجوب أكل فأقله لقمة ولا تلزم الزيادة لأنه يسمى أكلًا ولذا لو حلف لا يأكل حنث بلقمة ولأنه في يتخيل صاحب الطعام أن امتناعه لشبهة يعتقدها في الطعام فإذا أكل منه لقمة زال ذلك التخيل هكذا صرح باللقمة جماعة من أصحابنا، أما الصائم فلا خلاف أنه لا يجب عليه الأكل ثم إن كان صومه فرضًا لم يجز له الأكل إذ لا يجوز الخروج من

<<  <  ج: ص:  >  >>