يعتمَد، ولا نراه، والله أعلم. قلت: الصواب: أنه لا يلقن الصغير مطلقًا، سواء كان رضيعا أو أكبر منه ما لم يبلغ ويصير مكلفا، والله أعلم.
ــ
يا ابن أمة الله لأن المشهور أن النّاس يدعون يوم القيامة بآبائهم كما نبه عليه البخاري في صحيحه ورد بأن هذا لا مجال للقياس فيه وقد ورد الندب هنا بالأم فليتبع على أنه في المجموع خبر فقال يقال يا فلان ابن فلان أو يا عبد الله ابن أمة الله ومحل الكلام في غير ولد الزنا والمنفي بلعانه وعند الطبراني في الكبير وفي الدعاء من حديث أبي أمامة إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب على قبره فليقم أحدكم على قبره ثم ليقل يا فلان ابن فلانة فإنه يسمعه ولا يجيب ثم يقول يا فلان ابن فلانة فإنه يستوى قاعدًا ثم يقول يا فلان ابن فلانة فإنه يقول أرشدنا يرحمك الله فليقل أذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلَّا الله وإن محمدًا عبده ورسوله {وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ}[الحج: ٧] قال فإن منكرًا ونكيرا عند ذلك يأخذ كل منهما بيد صاحبه ويقول قم ما نصنع عند رجل قد لقن حجته فيكون الله تعالى حجيجه دونهما فقال رجل يا رسول الله فإن لم يعرف أمه قال فلينسبه إلى أمه حواء بيا فلان ابن حواء قال المصنف وهو ضعيف لكن أحاديث الفضائل يسامح فيها عند أهل العلم وقد اعتضد بشواهد من الأحاديث الصحيحة كحديث اسألوا الله له
التثبيت ووصية ابن عمر والسابقين قلت وقال الحافظ بعد تخريج حديث أبي أمامة هذا حديث غريب وسند الحديث من الطريقين ضعيف جدًّا اهـ. قال بعضهم وقوله - صلى الله عليه وسلم - لقنوا موتاكم الخ. دليل عليه لأن حقيقة الميت من مات أما قبل الموت وهو ما جرى عليه الأصحاب فمجاز وقد سبق ما في ذلك وقد ألف الحافظ السخاوي جزءًا في التلقين نقل فيه عن أئمة من أئمة المذاهب الأربعة استحبابه وأطال في ذلك وتكلم فيه على حديث الباب وشواهده وبلغ فيه بضعة عشر شاهدا. قوله:(الصوابُ أنهُ لَا يلقنُ الصغِيرُ مُطلقًا سواءُ كانَ رضِيعًا أَوْ مُراهقًا الخ) وما نقل من أنه - صلى الله عليه وسلم - لقن ولده إبراهيم بعد دفنه فلم يثبت وروده وإن ذكره جمع تبعًا للتتمة وقد قال المتقي السبكي عقب عزوه له إليها في شرح المنهاج إنه غريب قال السخاوي والظاهر إنه لم يرد الغرابة المصطلح عليها ومثل الصبي في عدم التلقين مجنون لم يسبق له تكليف.