للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويلتفت بهما إلى الجانبين، والواجب تسليمة

واحدة، وأما الثانية، فسُنَّة لو تركها لم يضره، ثم الواجب من لفظ السلام أن يقول: السلام عليكم، ولو قال: سلام عليكم، لم يجزه على الأصح: ولو قال: عليكم السلام، أجزأه على الأصح، فلو قال: السلام عليك، أو سلامي عليك، أو سلام عليكم، أو سلام الله عليكم، أو سلامُ عليكم بغير تنوين، أو قال: السلام عليهم، لم يجزه شيء من هذا بلا خلاف، وتبطل صلاته إن قاله عامدًا عالمًا في كل ذلك، إلا في قوله: السلام عليهم، فإنه لا تبطل صلاته به

ــ

قال في الهدى وليس مع القائلين بالتسليمة غير عمل أهل المدينة وقد خالف في الاحتجاج بها سائر الفقهاء والصواب معهم السنن الثابتة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا ترد ولا تدفع لعمل أحد كائنًا من كان فالسنة تحكم بين الناس لا عمل أحد بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه اهـ، وتقدم صور يجب فيها عندنا الاقتصار على تسليمة واحدة وضابطها أن يعرض بعد التسليمة الأولى ما ينافي الصلاة. قوله (ويَلْتَفِتُ بِهما الخ) صرف الالتفات عن الوجوب المستفاد من قوله - صلى الله عليه وسلم - صلوا كما رأيتموني أصلي خبر عائشة فإن فيه الاقتصار على تسليمة واحدة تلقاء وجهه وممن صححه ابن حبان والحاكم وضعفه جماعة اخرون كما تقدم نقله. قوله: (ثُم الوَاجِبُ منْ لَفْظِ السلامِ أَنْ يقولَ السّلامُ عَليكمْ) ويشترط الموالاة بين السلام وعليكم وأن يسمع نفسه وألّا يزيد أو ينقص ما يغير المعنى ويجب إيقاعه إلى ميم عليكم حال القعود أو بدله وصدره للقبلة. قوله: (ولوْ قال سَلام عَليكمْ لم يُجزئْهُ) قال في الإمداد وقضية كلام النووي أنه يبطل الصلاة أن علم وتعمد وهو متجه خلافًا لمن نظر فيه وذلك لأنه لم ينقل بخلاف سلام التشهد لوروده والتنوين لا يقوم مقام أل في التعريف والعموم وغيرهما. قوله: (ولوْ قال عليكمْ السلامُ أَجْزأَهُ) أي لأنه يسمى سلامًا بخلاف أكبر

<<  <  ج: ص:  >  >>