للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"مَنْ نابَهُ شَيءٌ في صلاتهِ، فَلْيَقُلْ: سُبْحَانَ الله".

وفي رواية في الصحيح: "إذا نابَكُمْ أمْرٌ فَلْيُسَبِّحِ الرجالُ،

ــ

مكانه فتخلل الناس حتى انتهى إلى الصف الذي يلي أبا بكر فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت فلما أكثروا التصفيق التفت فنكص فأشار إليه - صلى الله عليه وسلم - أن أثبت مكانك فحمد الله وتقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى بهم فلما فرغ قال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت مكانك قال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قال للناس ما بالكم أكثرتم التصفيق إنما هذا للنساء من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله حديث صحيح أخرجاه مطولًا من رواية مالك وغيره وأخرجه النسائي بطوله وكذا أخرجه ابن خزيمة وأبو عوانة وأخرجه أبو عوانة مختصرًا وأخرجه ابن ماجة كذلك اهـ. قوله: (منْ نابهُ) أي من الرجال، ونابه من النوب وهو رجوع الشيء المرة بعد الأخرى ثم كثر حتى استعمل في كل ما يصيب الإنسان وشيء في الخبر عام لكونه نكرة في سياق الشرط وبه أخذ أصحابنا أنه إذا ناب المصلى أمر من تنبيه مصل آخر إمامًا أو غيره على سهو وإنذار مشرف على هلاك كأعمى قرب من الوقوع في بئر وأذن لداخل سبح الذكر، والتنبيه فيما ذكر مندوب إن كان لمندوب كما إذا هم الإمام بترك سنة كالتشهد الأول ومباح أن كان لمباح كإذنه للداخل وواجب لواجب كإنذاره لمشرف على الهلاك تعين على المصلي إنقاذه فإن لم يحصل الإنذار إلَّا بالكلام وجب وإن بطلت صلاته فالمنقسم لذلك هو التنبيه نفسه وأما آلته أي التسبيح والتصفيق فالأول للرجل والثاني لغيره سنة في كل من الأقسام المذكورة ولو عكس بأن صفق الرجل وسبح غيره فخلاف الأولى وقيل مكروه. قوله: (فليقلْ سبحانَ الله) تتمته في خبر لهما فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلّا التفت واعلم أنه لو نوى بالتسبيح التنبيه وحده أو أطلق بطلت صلاته ومثله فيما ذكر قول المبلغ الله أكبر إمامًا كان أو غيره وقول المصلي للمستأذن ادخلوها بسلام آمنين. قوله: (وفي روايةٍ في الصحيح) قال الحافظ أخرجه البخاري في كتاب الدعوات عن سهل بن سعد الساعدي قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا نابكم

أمر في صلاتكم فليسبح الرجال وليصفح النساء قال الحافظ وأخرجه النسائي وابن خزيمة وأبو

<<  <  ج: ص:  >  >>