للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بعد نصف الليل، وقيل: عند السحر، وقيل: في جميع الليل، وليس بشيء، وقيل: بعد ثلثي الليل، والمختار الأول.

فصل: وتقيم المرأة والخنثى المشكل، ولا يؤذّنان لأنهما منهيان عن رفع الصوت.

ــ

كان بينهما نوبًا ثم ظاهر قوله فإنه يجوز إلخ، أنه لا يجوز الأذان قبل دخول الوقت في غير الصبح وهو كذلك لأنه عبادة فاسدة ونقل ابن قاسم عن الشمس الرملي والطبلاوي أنه صغيرة وبالغًا في رد ما نقل لهما عن بعض أنه كبيرة اهـ. قوله: (بَعْدَ نِصفِ الليْلِ) لأنه أقرب إلى وقت الصبح بل في ذيل فصيح ثعلب للموقف البغدادي من أول النصف الثاني من الليل إلى الزوال صباح ومن الزوال إلى آخر النصف الأول مساء اهـ، ويشهد له أن العرب تقول بعد مضي النصف الأول من الليل أنعم صباحًا وتشبيهًا بالدفع من مزدلفة ولتنبيه النائمين بالصلاة ليتأهبوا لإدراك فضيلة أول الوقت وقيل عند السحر واختاره جمع متقدمون ومن المتأخرين السبكي والأذرعي وغيرهما وفي المجموع أنه ظاهر المنقول من فعل بلال وابن أم مكتوم وبين ذلك بقوله في شرح مسلم في كلامه على أنه لم يكن بين أذانيهما إلّا أن ينزل ويرقي هذا قال العلماء معناه أن بلالًا كان يؤذن قبل الفجر ويتربص بعد أذانه للدعاء ونحوه ثم يرقب الفجر فإذا قارب طلوعه نزل فأخبر ابن أم مكتوم فيتأهب ثم يرقي ويشرع في الأذان مع أول طلوع الفجر والمراد بالسحر على هذا ما بين الفجرين كما قاله المتولي قال أهل اللغة والكاذب يطلع وقد بقي من الليل سبعه وقال ابن أبي الصيف المراد به سدس الليل الأخير وقال الرافعي أنه بعد سبع الليل الأخير شتاء ونصف الليل صيفا قال في المجموع احتج له على خلاف عادته في التحقيق بحديث أورده الغزالي وغيره وهو حديث باطل والذي ورد من طرق ضعيفة أنه في الشتاء لسبع ونصف وفي الصيف لسبع اهـ.

فصل

قوله: (لأَنهُمَا مَنْهِيانِ عَنْ رَفْع الصوْتِ) فيحرم رفع صوتهما بهما فوق ما يسمع صواحباتها وإن لم تبالغ في الرفع مبالغة الرجل وذلك للافتتان بصوتها لوجهها وإنما جاز غناؤها مع الكراهة مع استماع

<<  <  ج: ص:  >  >>