للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل: ولا تصحُّ الإقامة إلا في الوقت وعند إرادة الدخول في الصلاة، ولا يصحُّ الأذان إلا بعد دخول وقت الصلاة، إلا الصبح، فإنه يجوز الأذان لها قبل دخول الوقت.

واختلف في الوقت الذي يجوز فيه، والأصح أنه يجوز

ــ

فصل

قوله: (وَعِنْدَ إِرَادةِ الدخولِ فِي الصَّلاةِ) حيث لا جماعة وإلا فأذان الإمام ولو بالإشارة فإن قدمت عليه اعتد بها وقيل لا ويشترط ألا يطول الفصل بينهما أي عرفًا كما في المجموع وفيه ما يعلم منه أن الكلام لحاجة لا يؤثر في طول الفصل أي كالأمر بتسوية الصفوف وإن كثرت لكن إن لم يفحش بأن لا يمضي زمن يقطع نسبة الإقامة عن الصلاة من كل وجه لأن ذلك من مصلحتها فلم يضر الإبطاء لأجله فإن فحش بأن مضى ذلك أعادها وظاهر أن الكلام في غير الجمعة لوجوب الموالاة فيها ويحتاط للواجب ما لا يحتاط لغيره ومن ثم ينبغي أن يضبط الطول المضر فيها بقدر ركعتين بأخف ما يمكن أخذًا مما في جمع التقديم ولا يضبط الطول هنا بذلك لما تقرر من الفرق بين الواجب والمندوب وأما الطول بالسكوت والكلام لا لحاجة فيقتضي إعادتها. قوله: (إلا الصبحَ) ونقل عن الخفاف وعن أبي حامد في الرونق والمحاملي أن مثله أذان الجمعة فإنه يؤذن له قبل وقتها نظرًا إلى أنه إنما يدخل بعد الخطبة وهو مردود بأن الخطبة شرط للصحة لا للوقت فهو كأذان المحدث قبل

طهارته. فاندفع قول الزركشي في هذا رد لقول النووي وغيره: ولا يجوز تقديم أذان غير الصبح إجماعًا. كذا في شرح العباب لابن حجر وهو مصرح بأن يجعل أذان الجمعة الذي في الظهر قبل وقتها لا أنه يجوز قبل الظهر لكن عبارة التحفة له فأذان الجمعة الأول ليس كالصبح في ذلك أي الأذان قبل الوقت خلافًا لما في الرونق لأنه لا مجال للقياس في ذلك انتهت وهي تقتضي أنه يجوز الأذان الأول قبل دخول وقتها وهو محتمل لأن يكون وقت الظهر كما هو المعتمد ويقربه قوله لأنه لا مجال للقياس في ذلك أو وقت الصلاة الذي لا يدخل إلّا بالخطبة كما تقدم عن شرح العباب والله أعلم. قوله: (فإنه يجوزُ الأذانُ لهَا إلخ) بل يسن لخبر الشيخين أن بلالًا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم ورواية إن ابن أم مكتوم ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي بلال لا تنافيه لأنها على تقدير صحتها محمولة على أنه

<<  <  ج: ص:  >  >>