فصل: يستحب لقارئ الحديث وغيره ممن في معناه إذا ذُكِر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يرفع صوته بالصلاة عليه والتسليم، ولا يبالغ في الرفع مبالغة فاحشة. وممن نصّ على رفع الصوت: الإمام الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي وآخرون، وقد نقلته من علوم الحديث. وقد نص العلماء من أصحابنا وغيرهم أنه
ــ
ذلك من جهة الإخلال بالأمر الوارد بالإكثار منهما والترغيب فيهما وإن كان يصلي تارة ويسلم أخرى من غير إخلال بواحد منهما فلم أقف على دليل يقتضي علة الكراهة لكنه خلاف الأولى إذ الجمع بينهما مستحب لا نزاع فيه، قال: ولعل النووي اطلع على دليل لذلك.
إذا قالت حزام فصدقوها
اهـ. واعترض على المصنف بأن تعليم السلام في التشهد قبل تعليم الصلاة فقد أفرد السلام عنها ويرد بأن الإفراد في ذلك الزمن لا حجة فيه لأنه لم يقع منه - صلى الله عليه وسلم - قصدًا كيف والآية ناصة عليهما وإنما يحتمل أنه علمهم السلام وظن أنهم يعلمون الصلاة فسكت عن تعليمهم إياها فلما سألوه عن تعليمها أجابهم بذلك نعم الحق أن المراد بالكراهة خلاف الأولى إذ لم يوجد هنا مقتضاها من النهي المخصوص وما وقع في الأم وغيرها من الإفراد لأنا تقول هو وإن صرح به الزين العراقي وغيره فيه نظر فقد وقع كذلك من الشافعي وغيره وهو يرد على من ادعى كراهة ذلك.
تنبيه
في كتاب القسطلاني والدر المنضود وغيرهما نسبة كراهة إفراد الصلاة عن السلام إلى الأذكار وأنه تمسك في ذلك بورود الأمر بهما معًا في الآية ولم أر ذلك فيه هنا وإنما عبارته هنا مجملة وليس فيها تعرض لكراهة ولا لحرمة نعم العبارة تحتمل ذينك وخلاف الأولى نعم صرح بنقل الكراهة في شرح صحيح مسلم وقد أحسن ابن الجزري في مفتاح الحصين حيث قال: قول النووي وقد تضمن نص العلماء أو من نص منهم، فلم ينسب ذلك للأذكار ونسبه السيوطي في شرح التقريب إليه في شرح مسلم وغيره ولم ينسبه إلى الأذكار والله أعلم بحقيقة الحال.
فصل
قوله:(يستحب لقارئِ الحدِيثِ وغيرِه) أي كالمملي والمستملي. قوله:(ولا يتابع الخ) أي لأنه ربما يذهب الخشوع. قوله:(وقَدْ نَص العلماءُ الخ)