ورويناه في كتاب الترمذي، من رواية أبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه، وأبوه صحابي، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال الترمذي: قال محمد بن إسماعيل -يعني البخاري- أصحُّ الروايات في حديث:"اللهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنا وَمَيِّتِنا"، رواية أبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه. قال البخاري: وأصحُّ شيء في الباب، حديث عوف بن مالك. ووقع في رواية أبي داود:"فأحْيِهِ على الإيمَانِ، وَتَوَفّهُ على الإسْلامِ". والمشهور في معظم كتب الحديث، "فأحْيِهِ على الإسْلام، وَتَوَفّهُ على الإيمَانِ" كما قدَّمناه.
وروينا في سنن أبي داود، وابن ماجه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: "إذا صَلَّيتُمْ عَلى المَيِّتِ فأخْلِصُوا لهُ الدُّعاءَ".
ــ
وقيل عن عبد الله بن أبي قتادة اهـ. قوله:(وَرَويْنَا في كتاب الترمذِي) وكذا رواه النسائي أيضًا كما نقله في السلاح. قوله:(عَنْ إبراهيمَ الأَشْهَلي عَنْ أَبيهِ) وانتهت روايته عند قوله وأنثانا قال الحافظ عن يحيى بن كثير راويه عن أبي إبراهيم قال يحيى وحدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بهذا الحديث وزاد اللهم من أحييته منا إلى قوله ولا تضلنا بعده اهـ. قوله:(قيلَ اسم أَبِي إبرَاهِيم عبد الله بنْ قتَادَةَ) ولا يصح لأن أبا قتادة أسلمي وهذا أشهلي أشار إليه الحافظ في التقريب. قوله:(قال الترمذِيُّ الخ) عبادة الترمذي وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وعائشة وأبي قتادة وجابر وعوف بن مالك وحديث أبي إبراهيم حسن صحيح وسمعت محمدًا يعني البخاري أصح الروايات في هذا حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه الخ. قوله:(ووَقَع في رِوَايَةَ أَبِي دَاوُدَ الخ) ظاهر عبارة السلاح إنه كذلك عند الحاكم وابن حبان ومعنى الرواية صحيح أيضًا مطابق للأول لأن الإيمان والإسلام وإن اختلفا مفهومًا فهما متحدان في الماصدق.
قوله:(وَرَوَيْنَا في سُنن أَبِي دَاوُدَ الخ) قال الحافظ بعد تخريجه من طريق الطبراني في كتاب الدعاء ما لفظه وأخرجه ابن ماجة قال ابن حجر في شرح المشكاة وصححه ابن حبان. قوله:(فأَخْلِصُوا لهُ الدُّعاءَ) أي لا تخصوا معه غيره بل خصوه بدعاء ففيه وجوب الدعاء للميت بخصوصه وأخذ أئمتنا من