للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"بِسْمِ الله، وعلى سُنَّةِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -". قال الترمذي: حديث حسن. قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله: يستحبُّ أن يدعوَ للميت مع هذا.

ومن أحسن الدعاء، ما نصَّ عليه الشافعي رحمه الله في مختصر المزني قال: يقول الذين يُدخلونه القبر: اللهم أَسْلَمَهُ إلَيْكَ الأشِحَّاء مِنْ أهْلِهِ وَوَلَدِهِ، وَقَرَابَتِهِ وإخوَانِهِ، وَفارَقَ مَنْ كانَ

يُحِبُّ قُرْبَهُ، وَخَرَجَ مِنْ سَعَةِ الدُّنْيا والحَيَاةِ إلى ظُلْمَةِ القَبْرِ وضِيقِهِ، وَنَزَلَ بِكَ وأنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ، إنْ عاقَبْتَهُ فَبذنْبٍ، وإنْ عَفَوْتَ عَنْهُ فَأنْتَ أهْلُ العَفْو، أنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابهِ،

ــ

في القبر فقولوا ورواه الحاكم في المستدرك من طريق آخر أي غير طريق ابن عمر ولفظه الميت إذا وضع في قبره فليقل الذين يضعونه بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا في السلاح. قوله: (باسمِ الله) أي وضعته أو أدخلته أو دفنته. قوله: (وعَلَى ملّةِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -) سبق في خطبة الكتاب أن الملة والدين والشريعة والإسلام ألفاظ متحدة بالذات أي وضع إلهي سائق لذوي العقول باختيارهم المحمود لما فيه نفعهم دنيا وأخرى، مختلفة بالاعتبار فتسمى ملة من حيث أنها تملى وتكتب ودينا من حيث أنها تدان وشريعة من حيث الاجتماع عليها وإسلاما من حيث الاستسلام والانقياد لها والله أعلم.

قوله: (وَيَقولُ الذِينَ يدْخِلُونهُ القبْرَ) أي كل واحد منهم لأن المقام للسؤال وطلب الرحمة والإفضال فناسب التكرار باعتبار القائلين في الحديث إن الله يحب الملحين في الدعاء وفي الإتيان بالموصول الموضوع للجمع تنبيه على استحباب كونهم عددًا ويستحب كونهم وترًا ويجزئ من

يدعى ولو واحدًا. قوله: (الأَشِحاءُ) بفتح الهمزة وكسر الشين المعجمة وتشديد الحاء المهملة جمع شحيح وحذف صلته أي الأشحاء بإسلامه وقوله من ولده الخ. بيان للأشحاء في موضع الحال والصفة لأن أل فيما قبله للجنس. قوله: (وفارَق) أي وفارقه ليناسب ما قبله من قوله أسلمه إليك الأشحاء. قوله: (إِنْ عاقَبتَه فَبذَنب) وفي نسخة فبذنبه أي فذلك العقاب على سبيل العدل لكونه بسبب ذنبه لأجور فيه بوجه. قولَه: (فأَنتَ أَهْلُ العفْو) أي الكريم الذي يعفو عن العباد بمحض الفضل والإحسان. قوله: (أَنتَ غَنيٌّ عَنْ عذَابهِ) جملة مستأنفة كالتعليل

<<  <  ج: ص:  >  >>