للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"لا تَسُبُّوا الأمْوَاتَ فإنهُمْ قَدْ أفْضَوْا إلى ما قدَّمُوا".

وروينا في "سنن أبي داود" والترمذي بإسناد ضعيف ضعفه الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنه عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اذْكُرُوا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ، وَكُفُّوا عَن مَساويهم".

قلت: قال العلماء: يحرم سبُّ الميِّت المسلم الذي ليس معلنًا بفسقه. وأما الكافر، والمعلن بفسقه من المسلمين، ففيه خلاف للسلف، وجاءت فيه نصوص متقابلة، وحاصله: أنه ثبت في النهي عن سبِّ الأموات ما ذكرناه في هذا الباب.

وجاء في الترخيص في سبِّ الأشرار أشياء كثيرة، منها: ما قصَّه الله علينا في كتابه العزيز، وأُمرنا بتلاوته، وإشاعة قراءته، ومنها: أحاديث كثيرة في الصحيح.

ــ

رجل فنالت منه فقيل لها إنه قد مات فترحمت عليه فَسُئلت عن ذلك فقالت إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لا تذكروا موتاكم إلَّا بخير قال الحافظ وسند هذا الطريق حسن وقد أخرجه النسائي من رواية منصور بن صفية بنت شيبة عن أمه قالت ذكر عند النبي - صلى الله عليه وسلم - هالك بسوء فقال لا تذكروا هلكاكم إلَّا بخير وسنده صحيح اهـ. قوله: (لَا تسبُّوا الأمَوَاتَ) هو نهي تحريم كما هو الأصل فيه وهو عام مخصوص بحديث أنس السابق حيث قال - صلى الله عليه وسلم - عند ثنائهم بالخير والشر وجبت ولم ينكر عليهم ويحتمل أن أل في الأموات عهدية أي للمسلمين دون الكفار إذ الكفار ممن يتقرب بسبهم ومحله أيضًا في المسلم غير المجاهر ببدعته أو فسقه أو غير المجاهر لمن يعلم حاله على ما سيأتي. قوله: (أَفضوا) أي أوصلوا إلى ما قدموا أي من العمل واستدل بالحديث عن منع سب الأموات مطلقًا لكن سبق أن عمومه مخصوص وأصح ما قيل في ذلك إن أموات الكفار يجوز سبهم إذا لم يتأذ به الحي المسلم وكذا الفساق إذا دعت إليه ضرورة أو مصلحة. قوله: (ضَعفَهُ الترْمِذِي) قال الحافظ لم أو في شيء من نسخ الترمذي تصريح الترمذي بتضعيفه وإنما استغربه ونقل عن البخاري أن بعض رواته منكر الحديث وقد سكت عليه أبو داود وصححه ابن حبان وغيره فهو من شرط الحسن

<<  <  ج: ص:  >  >>