اعلم أن صلاة التراويح سُنَّة باتفاق العلماء، وهي عشرون ركعة، يسلِّم من كل ركعتين، وصفة نفس الصلاة كصفة باقي الصلوات على ما تقدَّم بيانه، ويجيء فيها جميع الأذكار المتقدِّمة كدعاء الافتتاح، واستكمال الأذكار الباقية، واستيفاء التشهد، والدُّعاء بعده، وغير ذلك مما تقدَّم، وهذا وإن كان ظاهرًا معروفًا، فإنما نبهت عليه لتساهل أكثر النّاس فيه، وحذفهم أكثر الأذكار، والصواب ما سبق.
وأما القراءة فالمختار الذي قاله الأكثرون وأطبق النّاس على العمل به أن تقرأ الختمة بكمالها في التراويح جميع الشهر، فيقرأ في كل ليلة نحو جزء من ثلاثين جزءًا، ويستحبُّ أن يرتل القراءة ويبيِّنها
ــ
تصديقًا إنه حق معتقد أفضليته واحتسابًا أي إخلاصًا وسبق أن المكفر بصالح العمل صغائر الذنوب المتعلقة بحق الله تعالى قوله:(وهيَ عشرُونَ ركعَة) قال الحليمي السر في كونها عشرين أن الرواتب المؤكدة في غير رمضان عشر ركعات فضوعفت فيه لأنه وقت جد وتشمير اهـ، ولأن أهل المدينة الشريفة فعلها ستًّا وثلاثين لأن العشرين خمس ترويحات وكان أهل مكة يطوفون بين كل ترويحتين أسبوعًا فجعل أهل المدينة بدل كل أسبوع ترويحة ليساووهم ولا يجوز ذلك لغيرهم كما قاله الشيخان لأن لأهلها شرفًا وفضلًا بهجرته - صلى الله عليه وسلم - إليهم ودفنه بين أظهرهم ويدخل وقتها بعد صلاة العشاء ولو مجموعة جمع تقديم ويستمر وقت أدائها إلى طلوع الفجر الصادف. قوله:(يُسلِّمُ منْ كل ركعتينِ) فلو صلى أربعا بتسليمة واحدة لم تصح لأنه خلاف المشروع حكاه عن فتاوى القاضي حسين لكنه جزم في فتاويه بجواز وصل الأربع كالأربع قبل الظهر وبعده وإن كان الفصل أفضل وهو مخالف لنقله عن القاضي نقله المراغي في شرح الزبد والأول هو المعتمد وفارقت التراويح سنة الظهر القبلية والبعدية بأن هذه المشروعية
الجماعة فيها أشبهت الفريضة فلا تغير عما ورد ويجب أن ينوي لكل من الركعتين.