للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"مَنْ كانَتْ لهُ حاجَة إلى الله تعالى أوْ إلى أحَدٍ مِنْ بَني آدَمَ فَلْيَتوَضَّأ وَلْيُحْسِنِ الوُضُوءَ، ثمّ لِيُصَل رَكْعَتَينِ، ثُم لِيُثْنِ عَلى الله عَز وَجَل، وَلْيُصَل على النَّبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم ليَقُلْ: لا إلهَ إلا اللهُ الحَلِيمُ الكَرِيمُ، سُبْحانَ الله

ــ

وسكون الموحدة وضم الراء ابن عيسى وهو الراوي عن يحيى بن سليمان قال الحافظ ولحديث أنس طريق أخرى في مسند الفردوس من رواية شقيق بن إبراهيم البلخي العابد المشهور عن أبي هاشم عن أنس بمعناه وأعم منه لكن أبو هاشم واسمه كثير بن عبد الله كأبي معمر في الضعف وأشد وجاء عن أبي الدرداء مختصرًا ولفظه سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول من توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين بتمامهما أعطاه الله ما سأل معجلًا

ومؤخرا قال الحافظ بعد تخريجه هذا حديث حسن أخرجه أحمد والبخاري في التاريخ وأخرجه الطبراني على وجه أتم من ذلك لكن سنده أضعف اهـ. قال السخاوي وبالجملة فهو حديث ضعيف. قوله: (منْ كانَتْ لهُ حاجةٌ) أي سواء كانت ضرورية أم لا متعلقة بالدين أم بالدنيا كما يؤذن به عموم النكرة الواقعة في سياق الشرط وتقييد صاحب الحرز بالضرورية غير ظاهر. قوله: (فليُحسنِ الوُضوءَ) أي بأن يبلغه مبالغة بأن يأتي بواجباته ومكملاته كما هو المتبادر من لفظ الإحسان وإن أطلق على الإتيان بالواجبات. قوله: (ثم ليُصَل ركعتيْنِ) في الإتيان بثم هنا لما بين الطهر والصلاة من الفصل بالذكر المسنون عقبه وتسمى هذه بصلاة الحاجة. قوله: (ثم لْيُثْنِ) من الإثناء مادة الثناء بأن يحمده تعالى بجوامع الحمد كالحمد لله حمدًا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا ديه. قوله: (وليُصَل عَلَى النبي - صلى الله عليه وسلم -) لم يأت هنا بثم كأنه للإشارة إلى حصول أصل السنة بتقديمها على الحمد. قوله: (الحلِيمُ الكريمُ) في ذكر هذين الاسمين في هذا المقام غاية المناسبة إذ قضية الحليم أن لا يؤاخذ السائل بسابق ذنبه والكريم المتفضل بالنوال

<<  <  ج: ص:  >  >>