للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يستطيع أن يقولها في يوم؟ قال: "إنْ لَمْ تَسْتَطِعْ أنْ تَقُولَها في يَوْم فَقُلْها في جُمُعَةٍ، فإنْ لَمْ تَسْتَطِعْ أنْ تَقُولَها في جُمُعَة فَقُلْها في شَهْرٍ، فلم يزل يقول له حتى قال: قُلْها في سَنةٍ" قال الترمذي: هذا حديث غريب.

قلت: قال الإِمام أبو بكر بن العربي في كتابه "الأحوذي في شرح الترمذي": حديث أبي رافع هذا ضعيف ليس له أصل في الصحة ولا في الحسن، قال: وإنما ذكره الترمذي لينبه عليه لئلا يغتر به، قال: وقول ابن المبارك ليس بحجة، هذا كلام أبي بكر بن العربي.

ــ

الاستراحة قبل القيام أو التشهد إن لم يعقبها قيام وسبق عن ابن المبارك في هذا المقام كلام بما فيه قال المحب الطبري في الأحكام: جمهور العلماء لم يمنعوا من صلاة التسبيح مع اختلافهم في تطويل الاعتدال والجلوس بين السجدتين وقد صرح أبو محمد الجويني باستثناء صلاة التسبيح من ذلك وقال المصنف في شرح المهذب حديثها لا يثبت وفيها تغير لنظم الصلاة فينبغي أن لا تفعل وفي التحقيق له نحو ذلك وأجاب السبكي بأنه ليس فيها تغير إلّا في الجلوس قبل القيام إلى الركعة الثانية وكذا الرابعة وذلك محل جلسة الاستراحة فليس فيه إلَّا تطويلها لكنه بالذكر وأجاب الحافظ العراقي في شرح الترمذي بأن النافلة يجوز فيها القيام والقعود حتى في الركعة الواحدة وقال الحافظ ابن حجر وظهر لي جواب ثالث هو أن هذه الجلسة ثبتت مشروعيتها في صلاة التسبيح فهي كالركوع الثاني في صلاة الكسوف اهـ. قوله: (قَال الترمذيُّ الخ) بعد إخراجه حديث لأنس في معنى ذلك وفي الباب عن ابن عباس وابن عمر والفضل بن عباس وأبي رافع وزاد العراقي في شرحه وعن ابن عمر قال الحافظ وفيه أيضًا عن العباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وأخيه جعفر وعبد الله بن جعفر وأم سلمة ورجل من الأنصار غير مسمى وقد قيل إنه جابر أما حديث أنس فلفظه جاءت أم سليم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالت يا رسول الله علمني كلمات أدعو بهن في صلاتي فقال سبحي الله عشرًا واحمديه عشرًا وكبريه عشرًا ثم سلي حاجتك يقول نعم نعم قال الحافظ بعد

<<  <  ج: ص:  >  >>