للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ادعُ لهم. وأما قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اللهم صَل عَلَيهِمْ" فقال لكون لفظ الصلاة مختصًا به، فله أن يخاطب به من يشاء بخلافنا نحن. قالوا: وكما لا يقال: محمد عز جل وإن كان عزيزا جليلا، فكذا لا يقال: أبو بكر، أو على - صلى الله عليه وسلم -، بل يقال: رضي الله عنه، أو رضوان الله عليه، وشبه ذلك، فلو قال: - صلى الله عليه وسلم -، فالصحيح الذي عليه جمهور أصحابنا أنه مكروه كراهة تنزيه. وقال بعضهم: هو خلاف الأولى،

ــ

في الوجوب جار حتى في الفقير القابض وفي كلام الزركشي بعد نقل كلام للحناطي في المسألة وهو يقتضي أمرين أحدهما أنه يجري في المساكين الوجه بالوجوب وبه صرح الروياني فإنه لما حكاه قال إنه إذا أخذ الفقير لم يجب عليه عند هذا القائل قال ابن الرفعة وقيل عكسه أن الدعاء يلزم الفقير دون الإِمام لأن دفعها إلى الإِمام متعين وإلى الفقير غير متعين وقيل إن سأل رب المال وجب الدعاء وادعى

الروياني أن الماوردي صححه والذي في الحاوي أيضًا تصحيح عدم الوجوب وظاهره أيضًا أن هذا الوجه جار وإن لم يسأل الدعاء لكن الماوردي خص الخلاف بما إذا سأل وقال لم يختلف أصحابنا أنه إذا لم يسأل رب المال الدعاء له فليس على الوالي أن يدعو له لأن رب المال بدفع الزكاة مؤد لعبادة واجبة وذلك لا يوجب على غيره الدعاء كسائر العبادات وكذا حكاه شيخه الصيمري في الإيضاح ثم الخلاف في المؤدي طوعًا أما المؤدي قهرًا فلا يدعى له اهـ، وتعقب القول بالوجوب بأنه لو كان كذلك لعلمه النبي - صلى الله عليه وسلم - للسعاة ولأن سائر ما يأخذه الإِمام من الكفارات والديون وغيرها لا يجب عليه فيها الدعاء فكذا في الزكاة وأما الآية فيحتمل أن يكون الوجوب خاصا به لكون صلاته سكنا لهم بخلاف غيره. قوله: (أَنهُ مكْرُوة كَراهةَ تنْزِيهٍ) ونقله في الروضة عن القاضي حسين وتعقبه في الخادم بأن الذي في تعليقه الجزم بالتحريم. قال: (وقال بعضهم خلاف الأُولَى) هو ما صرح به الرافعي في الشرح الصغير أي والفرق أن المكروه ما ورد فيه نهي مقصود وخلاف الأولى بخلافه كما مر وفرق بينهما إمام الحرمين وحكاه عن المتأخرين وهو في ذلك مخالف لكلام جمهور المتقدمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>