ويستحب أن يكرر التلبية كل مرة ثلاث مرات فأكثر، ويأتي بها متواليةً لا يقطعها بكلام لا غيره. وإن سلم عليه إنسان ردَّ السلام، ويكره السلام عليه في هذه الحالة.
ــ
بن سوار وعنعنة أبي الزبير ومتنه شاذ فقد أخرجه الإمامان أحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي شيبة في مسنديهما عن عبد الله بن نمير عن جابر بهذا السند فلم يذكرا النساء وأخرج الحافظ من وجه
آخر عن عبد الله بن نمير عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال حججنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم قال الحافظ قال شيخنا العراقي في شرحه هذا اللفظ هو الصواب قال الحافظ قلت اتفق عليه ثلاثة من الحفاظ وشذ عنهم الواسطي وقد أجاب المحب الطبري على تقدير ثبوته بأن المراد بالتلبية عن النساء رفع الصوت عنهن وهو حمل جيد لولا الشذوذ وقد أخرج البيهقي بسند حسن عن كريب قال بعثني ابن عباس مع ميمونة رضي الله عنهم يوم عرفة فاتبعت هودجها فلم أزل أسمعها تلبي حتى رمت جمرة العقبة ثم كبرت اهـ. قوله:(ويُستَحَب أَنْ يكَرِّر التَلبيةَ ثلاثَ مرَّاتٍ) أي ويصلي بعدها على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذه العبارة للشافعي واختلف في مراده بتكرار التلبية ثلاثًا فقيل أن يكرر قوله لبيك ثلاث مرات وقيل يكرر قوله لبيك اللهم لبيك والذي قطع به الروياني في الحلية وتبعه الشيخان إنه يكرر جميع التلبية وعبارة الروضة ويستحب أن يكررها ولم يقيده بعدد وهي كعبارته هنا لكن في الإيضاح له "ويسن تكرار التلبية في كل مرة ثلاث مرات" وعلى ذلك عبارة المتأخرين ونسخة الحافظ التي أملى عليها من هذا الكتاب "ويستحب أن يكرر التلبية مع كل مرّة ثلاث مرات" ثم قال قلت لم أجد له مستندًا خاصًّا ويحتمل أن يكون أخذه من حديث أنس المرفوع في الصحيح كان إذا تكلم بالكلمة أعادها ثلاثًا الحديث ولأبي داود والنسائي وابن حبان من حديث ابن مسعود أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أن يدعو ثلاثًا وأن يستغفر ثلاثًا وأصله في مسلم بلفظ كان إذا دعا دعا ثلاثًا وإذا سأل سأل ثلاثًا اهـ. قوله:(رد علَيْهِ السلام) أي يسن له أن يرد عليه