للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سمع الخطيب وكذا إذا سمع المؤذن أجابه في كلمات الأذان والإقامة ثم عاد إلى الذكر، وكذا إذا رأى منكراً أزاله، أو معروفاً أرشد إليه، أو مسترشداً أجابه ثم عاد إلى الذكر، وكذا إذا غلبه النعاس

ــ

باللفظ أي يسن له ذلك وإن كره السلام عليه كما قالوه في السير وتأخيره إلى فراغها أحب كما في المؤذن، ويفرق بين عدم وجوب الرد عليهما ووجوبه على القارئ بتفويته لشعارهما بخلافه، وبين الندب للملبي وعدمه للمؤذن بأنه قد يخل بالإعلام المؤدي إلى لبس بخلافه هنا. قوله: (عطس) بفتح الطاء في الماضي وكسرها وضمها في المضارع كما في شرح الجامع الصغير للعلقمي وشرح عدة الحصين لابن جمعان وما في بعض نسخ مرقاة الصعود وبعض أصول الحصين الحصين أنه بكسر الطاء من تغيير الكتاب. قوله: (وكذا إذا سمع الخطيب) أي فيترك الذكر ويتوجه إلى استماع الخطبة نعم بسن تشميته العاطس والرد عليه لأن سببه قهري وسبق ما يلحق به ومحل كون ترك الذكر حينئذٍ مندوباً إن لم يكن أحد من تنعقد بهم الجمعة من الأربعين وإلا فإن كان الاشتغال بالذكر يمنعه من سماع بعض أركان الخطبة وجب الإنصات وحرم الاشتغال بما يمنع من السماع. قوله: (وكذا إذا سمع المؤذن إلخ) عبارة الإمداد وتسن أي الإجابة للقارئ والذاكر والطائف والمشتغل بالعلم فيقطع ما هو فيه لها اهـ .. قوله: (أرشد إليه) أي وإن لم يسترشد بذلا للنصيحة. قوله: (أجابه ثم عاد إلى الذكر الخ) لإخفاء أنه لا يضر القطع لما ذكر لوجود المقتضي لكن هل يحصل له ثواب الذكر لكونه تركه لعذر أو المندفع عنه إنما هو محذور القطع، قضية ما قرروه في صلاة الجماعة من زوال الحرج بتلك الأسباب لا حضور فضيلة الجماعة إن الحاصل هنا دفع المحذور والكلام في ثواب الذكر المتروك تلك المدة أما

<<  <  ج: ص:  >  >>