للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يُسنُّ الوقوفُ عندها للدعاء، وإذا كان معه

ــ

على تكبيرة واحدة قاله المصنف رادًّا به نقل الماوردي عن الشافعي تكريره له ثنتين أو ثلاثًا مع توالي كلمات بينهما كذا في التحفة لابن حجر الهيتمي لكن في حاشية الإيضاح له أن الذي رده المصنف ما حكاه في الإيضاح عن بعض العلماء من أنه يقول: الله أكبر ثلاثًا وفي الثالثة كبيرًا والحمد الله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده لا إله إلا الله والله أكبر فقال تعقبه في المجموع بأنه غريب وأن الذي في كتب الفقهاء والأحاديث الصحيحة أنه يكبر مع كل حصاة ومقتضاه مطلق التكبير قال وما ذكره هذا القائل طويل لا يحسن التفريق به بين الحصيات ثم قال وقال الماوردي قال الشافعي يكبر مع كل حصاة فيقول: الله أكبر ثلاثًا الخ اهـ. وظاهر كلام المجموع تقرير الماوردي على ما نقله عن الشافعي وهو ظاهر وإن اعترضه الأذرعي بأنه لم يره في الأم ولا البويطي والمختصر وكأن الغزي تبعه حيث قال: يكبر مع كل حصاة تكبيرة واحدة قال بعض تلاميذه ولا يخفى أن رد النووي له مقدم على تقريره إياه اهـ، وقول المصنف يكبر مع كل حصاة عبر به في المجموع والروضة وأصلها والإيضاح في رمي النحر وبه عبر الشافعي صريح في مقارنة التكبير

لكل حصاة وما وقع في الفصل الثامن من الإيضاح في رمي أيام التشريق من أن التكبير عقب كل حصاة فمحول على اختصاص التعقيب برمي التشريق والمعية برمي جمرة العقبة وبه يشعر صنيع الإيضاح والمجموع حيث عبر فيهما في رمي يوم النحر بمع وفي رمي أيام التشريق بعقب وبذلك يشعر صنيع غيرهما قيل وهو وجيه إذ هو الوارد فيهما أو ضعيف خلافًا لمن قال إن ما هنا محمول على ذاك وأورد ما هنا بتأويل بعيد لا دليل عليه ثم رأيت وقوف بعض المتأخرين قال والمعروف من كلامهم المعية في الموضعين اهـ. قوله: (ولا يسن إلى قوف عندها للدعاء) عللوه بضيق المكان إذ ليس لجمرة العقبة سوى وجه واحد وبالوقوف عنده يشغل عن وقوف غيره فيه للرمي أما في باقي أيام التشريق فعللوه بأن التفاؤل بالقبول مع

<<  <  ج: ص:  >  >>