"اللهم اغْفِر لِلْحاج وَلِمَنِ اسْتَغْفَرَ لهُ الحاجُّ" قال الحاكم: هو
ــ
الخ) قال الحافظ بعد تخريجه حديث حسن أخرجه البزار وابن خزيمة والحاكم من طريق شريك عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة وقال: صحيح على شرط مسلم قال الحافظ إنما أخرج مسلم لشريك في المتابعات وقد قيل إنه شد بذلك والمحفوظ عن منصور بهذا السند حديث "من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه" وهو في الصحيح قال الحافظ وقد وجدت لحديث شريك هذا شاهدًا من حديث جابر عن مجاهد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر مثله وقال: هذا حديث مرسل وجابر هو الجعفي لكن يكتب حديثه في المتابعات اهـ. قوله:(اللهم اغفر للحاج الخ) قضية الإطلاق أن استغفار الحاج يمتد دائمًا طلبه وتأثيره بعد فراغه منه
لكن قال مسدد في مسنده ثنا حماد بن زيد عن ليث بن سليم عن المهاجر قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج بقية ذي الحجة ومحرم وصفر وعشرًا من ربيع الأول، قال الحافظ السيوطي هذا موقوف له حكم الرفع لأن مثله لا يقال من قبل الرأي. فإن قلت روى أحمد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا لقيت الحاج فسلم عليه وصافحه ومره أن يستغفر لك قبل أن يدخل بيته فإنه مغفور له" وهو يقتضي أن ما ذكره مغيًا برجوعه إلى بلده ودخوله بيته فينافي حديث عمر، قلت: قال ابن حجر في شرح المشكاة: إن الظاهر أن التقييد به إنما هو لزيادة الأفضلية لأن دخول البيت مظنة للاشتغال والخروج من كمالات الحاج التي كان عليها قبل، وأيضًا ما دام لم يدخله هو من وفد الله تعالى القادمين إلى أهلهم فإكرامه مستحب اهـ. وقيل في الجمع بينهما بأن مدة سفر الحاج لا تزيد غالبًا على ما ذكر في حديث عمر أي فلا يكون للقيد مفهوم والله أعلم، ويمكن أن يقال بل الأولى الأخذ بحديث حتى يدخل بيته لشموله لمن كان سيره بقدر ما جاء عن عمر ولمن زاد عنه كالبلدان الشاسعة كالغرب وأقصى الشرق وغير ذلك ولمن كان دون ذلك ولعل عمر اقتصر على تلك المدة لأن البلد التي فتحت في عصره لا تزيد