روينا في "صحيحي البخاري ومسلم" عن خالد بن الوليد رضي الله عنه في حديث الضب لما قدَّموه مشويًّا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأهوى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده إليه، فقالوا: هو الضب يا رسول الله، فرفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يده،
ــ
من غير أن يكون فيه ذم للطعام وقوله إذا دعت الحاجة بأن خشي على خاطر نحو مضيفه من عدم أكله من ذلك الطعام فيقول حينئذٍ ذلك لجبر خاطره. قوله:(روينا في صحيحي البخاري ومسلم الخ) هو من حديث ابن عباس عن خالد أنه دخل مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيت ميمونة بنت الحارث فأتى بضب محنوذ فأهوى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إليه بيده فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة أخبروا رسول الله بما يريد يأكل منه فقالوا هو ضب فرفع - صلى الله عليه وسلم - يده فقلت أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه فاجتررته فأكلته والنبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ينظر أخرجه البخاري ومسلم، قال الحافظ للحديث طرق كثيرة في الكتب الستة وغيرها عن الزهري والله أعلم قال المصنف في شرح مسلم: أجمع المسلمون على أن الضب حلال ليس بمكروه إلا ما حكي عن أبي حنيفة من كراهته وإلا ما حكاه القاضي عياض عن قوم قالوا حرام وما أظنه يصح عن أحد فإن يصح عن أحد فمحجوج بالنصوص وإجماع من قبله قلت: قال الدميري في حياة الحيوان وما روى عن عبد الرحمن ابن حسنة قال: نزلتا أرضًا كثيرة الضباب فأصابتنا مجاعة فطبخنا منها أي من الضباب وإن القدور لتغلي إذ جاءنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ما هذا؟ فقلنا: ضباب أصبناها فقال: إن أمة من في إسرائيل مسخت دوابًا في الأرض وإني أخشى أن يكون هذا منها فلم آكلها ولم أنه عنها فيحتمل أن ذلك قبل أن يعلم أن الممسوخ لا يعقب اهـ. قال العراقي في شرح التقريب بعد نقل قول المصنف السابق في كراهته وأظنه لم يصح الخ الكراهة قول الحنفية بلا شك كما هو في كتبهم واختلفوا في المكروه والمروي عن محمد بن الحسن أن كل مكروه حرام إلا أنه لما لم يجد فيه نصًّا قاطعا لم يطلق عليه لفظ الحرام وعن أبي حنيفة وأبي يوسف إلى الحرام أقرب فظهر بذلك وجود الخلاف في تحريمه أيضًا عند أبي حنيفة ولذا نقل العمراني عن الحنفية تحريمه وهو ظاهر