هما سواء. قوله:(سمِّ الله) الأمر فيه للاستحباب اتفاقًا وتقدم الكلام على ما يتعلق بمعنى هذه وبقوله (وكل بيمينك) وقوله من خرج ذلك في باب التسمية عند الأكل والشرب. قوله:(وكل ما يليك) الأمر فيه للندب لأن أكله مما يلي غيره سوء عشرة وترك مروءة وقد يتقذر صاحبه لا سيما في الإمراق وشبهها، وقيل للوجوب لما فيه من إلحاق الضرر بالغير ومزيد الشره وانتصر له السبكي ونص عليه الشافعي في الرسالة وفي مواضع من الأم، وفي مختصر البويطي يحرم الأكل من رأس الثريد والقران في التمر والأصح أنهما مكروهان ومحل ذلك إن لم يعلم رضا صاحبه وإلا فلا حرمة ولا كراهة. فقد ورد أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يتتبع الدباء من حوالي القصعة والجواب بأنه أكل وحده مردود بأن أنسًا كان يأكل معه على أنه لو سلم لا يجدي لأن الأكل مما يلي الآكل سنة وإن كان وحده كما اقتضاه إطلاق الشافعية وقيل الأولى حمل التتبع المذكور على أنه من يمينه وشماله بعد فراغ ما بين يديه ولم يكن أحد في جانبيه - صلى الله عليه وسلم - والأول أولى والله أعلم على أن محل النهي حيث كان الطعام نوعًا واحدًا وإلا كالثريد والدباء واللحم فيتعدى الآكل إلى غير ما يليه ومحله أيضًا في غير نحو الفاكهة أما هي فله أن يجيل يده فيها كما في الأحياء ويشهد له ما جاء عند ابن ماجة عن عائشة أنه - صلى الله عليه وسلم - إذا أتى بطعام أكل مما يليه وإذا أتى بالتمر جالت يده فيه. وأورد في الأحياء أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: كل مما يليك وكان يدور على الفاكهة فقيل له في ذلك فقال: ليس هو نوعًا واحدًا اهـ. وتوقف فيه المصنف لكن خبر ابن ماجه يشهد له وقضية ما رواه الغزالي أن محل الإجالة إذا كانت الفاكهة الحاضرة ذات أنواع فإن كانت نوعًا
فهي كغيرها في ندب الأكل مما يلي الآكل وكراهته مما يلي غيره وليس كذلك بل كل ما يختلف أفراده فلا بأس بالإجالة فيه نوعًا كان أو أنواعًا وإن كان الأولى عدم الإجالة حينئذٍ لما فيه مع وجود ذلك من الشره والتطلع إلى ما عند غيره وترك